انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

ساري
12 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1422/2/5 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1422/2/5هـ.

تعرض أول 2 من أصل 12 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (12 مادة)

المادة الأولى: التعريفات:
معدلة معدّلة 1427 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية– أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوحدات العقارية السياحية: الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي، بما في ذلك الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. المشاركة بالوقت : حق انتفاع شخص بوحدة عقارية سياحية لمدة محددة، أو قابلة للتحديد من السنة بموجب عقد المشاركة بالوقت. عقد المشاركة بالوقت: عقد أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم بموجبها إنشاء حق انتفاع أو التنازل عنه، أو أي حق آخر يتعلق باستعمال وحدة عقارية سياحية واحدة أو أكثر، لمدة محددة أو قابلة للتحديد من السنة. العقار: مبنى أو جزء من مبني ثابت مخصص للاستعمال سكنًا، مما يتعلق به الحق موضع العقد. الهيئة : الهيئة العليا للسياحة. المشتري: شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية ينتقل إليه الحق محل عقد المشاركة بالوقت، أو ينشأ ذلك الحق بالانتفاع بالوحدة العقارية السياحية لمصلحته، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام. البائع: شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية ينشئ حق الانتفاع بالوحدة العقارية السياحية محل عقد المشاركة بالوقت بصفة تجارية، أو يتنازل عنه، أو يتعهد بالتنازل عنه، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام. أجل: صورة من صور التسهيلات المالية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

التعديلات
المادة الأولى ( تعريف عقد المشاركة بالوقت ) عُدل التعريف ليكون بالنص الآتي: "عقد، أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين، لمدة محددة أو قابلة للتحديد من السنة -تتكرر لثلاث سنوات على الأقل- يتم بموجبها إنشاء حق انتفاع يتعلق باستعمال وحدة عقارية واحدة أو أكثر، أو التنازل عنه، أو أي حق آخر". --- - عُّدل تعريف (الهيئة) ليكون (الوزارة: وزارة السياحة)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1442/2/5هـ. قرار التعديل
المادة الثانية: الترخيص بمزاولة النشاط :
معدلة معدّلة 1427 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

1 - لا يجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط وتقديم الضمانات المحددة في اللائحة. 2 - لا يجوز الإعلان عن نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له ما لم يتضمن ذلك الإعلان أو التسويق ما يأتي : أ ) رقم ترخيص الهيئة للجهة المعلنة. ب ) إمكان الحصول على المستند المشار إليه في الفقرة (1) من (المادة الثالثة) من هذا النظام، والمكان الذي يمكن الحصول عليه منه.

التعديلات
الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية عُدلت الفقرة ليكون نصها: "1- لا تجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة". قرار التعديل

10 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري