انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

ساري
22 مادة
أنظمة عادية
الطاقة والصناعة والتعدين
1403/07/10 هـ

مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403

تعرض أول 4 من أصل 22 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (22 مادة)

المادة الأولى:
معدلة معدّلة 1403 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الأخص: أ - فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها، والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة. ب - تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة. ج - فحص ومراقبة الأحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام. د - تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة. هـ - تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها. و- تحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا النظام. ز- تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ وإصدار الشهادات. ح - تحديد شروط وإجراءات الدمغ والفحص والتحليل للأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام. ط - تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.

التعديلات
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ، لتصبح بالنص الآتي: "1- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. 2- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح". قرار التعديل
المادة الثانية:
معدلة معدّلة 1403 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة .

التعديلات
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1443/1/25هـ، لتكون بالنص الآتي: " مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة". --- - صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ، لتصبح بالنص الآتي: "1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط. 2- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا النظام". قرار التعديل
المادة الثالثة:
1403 هـ

يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.

المادة الرابعة:
1403 هـ

يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.

18 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري