انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام المياه

ساري
77 مادة
أنظمة عادية
الزراعة والمياه والثروات الحية
1441/11/11 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ

تعرض أول 12 من أصل 77 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (77 مادة)

المادة الأولى
الفصل الأول : التعريفات

لتطبيق النظام يُقصدُ بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينةُ أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المياه. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. اللجنة الوزارية: لجنة تكوّن برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهمات الموكلة إليها بموجب النظام. الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. لوائح الوزارة: اللوائح اللازمة لقيام الوزارة بمهماتها وفقًا لأحكام النظام. لوائح الهيئة: اللوائح اللازمة لقيام الهيئة بمهماتها وفقاً لأحكام النظام. المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة. نشاط تقديم الخدمة: أنشطة تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس المشمولة باختصاصات الهيئة، ونشاط إنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار والسدود مباشرة أو تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيًّا، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي، ونقلها، ومعالجتها، وإعادة استخدامها للأغراض الحضرية أو الصناعية، ولا يشمل ذلك نشاط تعبئة المياه في العبوات. أنشطة المشتري الرئيس المشمولة باختصاصات الهيئة: أنشطة المتاجرة بالمياه المحلاة، والمنقاة، والمعالجة، ومياه الصرف الصحي، والصناعي، وطرح مشاريع محطات التحلية، والتنقية، والمعالجة. نشاط إمدادات المياه للأغراض الزراعية: ضخ المياه للاستخدام الزراعي من المصادر الجوفية أو السدود، أو المياه المحلاة، أو المنقاة، أو المعالجة، ونقلها إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيًّا، وتجميع مياه الصرف الزراعي، ونقلها. نشاط تنمية مصادر المياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام. الاستخدام الحضري: استخدام المياه للأغراض المنزلية، والأغراض التجارية ولاستخدام المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة ونحوها. البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواءً أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية. المياه المحلاة: مياه مصدرها البحر عولجت بتحلية المياه. المياه المنقاة: مياه مصدرها المياه الجوفية أو السدود، أزيلت ملوثاتها، وقللت ملوحتها عبر سلسلة من العمليات الصناعية والكيميائية من خلال محطات التنقية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية. المياه المعالجة: مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئياً؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقًا لدرجة معالجتها. تعريفة المياه: مقابل مالي معتمد يُدفع مقابل خدمة، أو وحدة كمية المياه المستخدمة. توزيع المياه: عملية إيصال المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلمها إلى المستفيدين أو المستهلكين، عن طريق الشبكات أو الصهاريج أو أي وسيلةٍ أخرى مناسبة، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي. نقل المياه: عملية نقل المياه من مواقع الإنتاج إلى نقاط توزيع المياه الرئيسة. تحلية المياه: إنتاج المياه عن طريق معالجة مياه البحر، من خلال إزالة ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عبر سلسلة من العمليات الصناعية، من خلال محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية. المتاجرة: شراء المياه بالجملة من مرخَّص له؛ لأجل بيعها بالجملة، ولا يشمل ذلك بيعها للمستهلك. بيع المياه بالتجزئة: شراء المياه بالجملة من مرخَّص له؛ لأجل بيعها بالتجزئة على المستهلك. رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه -باستثناء مياه البحر- بموجب النظام ولوائح الوزارة. رخصة تنمية مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة. رخصة تقديم الخدمة: وثيقة تصدرها الهيئة للقيام بنشاط تقديم الخدمة بموجب النظام ولوائح الهيئة. التصريح: وثيقة تمنحها الوزارة أو الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد -بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في أعمال إنشاء أي نشاط استخدام مصدر أو نشاط تنمية مصدر أو نشاط تقديم الخدمة. الإعـــفــاء: وثيقة تصدرها الهيئة للقيام بنشاط تقديم الخدمة، مع الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط رخصة تقديم الخدمة، أو إذن عام للقيام بنشاط تقديم الخدمة، وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة. المستهلك: كل شخص يستخدم المياه لاستهلاكه الخاص. المياه الجوفية المتجددة: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية التي تصلها بشكل طبيعي كمية مناسبة من المياه قياسًا بكمية المياه المسحوبة منها خلال العام الواحد. المياه الجوفية غير المتجددة: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية لا تصلها تغذية بشكلٍ طبيعي، أو تصلها كمية ضئيلة جدًّا من المياه قياسًا بكمية المياه المخزنة فيها. المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار. مياه الصرف: مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي. مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري. الطبقات الجوفية: طبقات صخرية لها مسامية ونفاذية تُمَكِّنُها من تخزين المياه وإمرارها خلالها. المياه العابرة للحدود: مياه سطحية أو جوفية تعبر الحدود الدولية. المياه غير الصالحة للاستخدام: مياه تغيرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها. الخزن الاستراتيجي للمياه: خَزْنُ المياه في الخزانات الصناعية، أو في السدود، أو في الطبقات الجوفية المناسبة؛ لضخها، والاستفادة منها في وقت لاحق للمصلحة العامة لضمان استقرار الإمداد. العطاء الآمن للمصدر: كمِّيَّات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المائي دون الإخلال باستدامته، أو التغير في جودته. حقوق الاستخدام: صلاحيات مخولة لمالك رخصة استخدام المصدر. المياه الرمادية: المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة. المُلَوِّثَات: أي مادة تحدث تغيرًا فيزيائيًّا أو كيميائيًّا أو حيويًّا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبًا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات. معالجة مياه الصرف: تحويل مياه الصرف الصحي، أو المياه الرمادية، أو الزراعية، أو الصناعية إلى مياه آمنة صحيًّا وبيئيًّا. المعالجة الحيوية: عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها. المعالجة الثنائية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير، أو بأي عملية أخرى. المعالجة الثلاثية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الثنائية المنتهية بالترشيح والتطهير، أو بأي عملية أخرى. الري الزراعي المقيد: ريّ المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه. الحمأة: مواد صلبة مترسبة ناتجة عن محطات معالجة الصرف وتُشكل خطرًا على الصحة والبيئة. المياه المعبأة: مياه صالحة للشرب يتم تعبئتها في عبواتٍ صحيةٍ محكمة الغلق. المياه غير المعبأة: المياه الصالحة للشرب التي يتم تعبئتها في عبوات غير محكمة الغلق. الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة. حصاد المياه: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة سواءً حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية. خزان التحلل: خزان يحفر في باطن الأرض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط معينة. مصايد الدهون أو الزيوت: وحدات ذات تصميم هندسي خاص متصلة بتمديدات الصرف الصحي الداخلية في المطابخ التجارية، والمطاعم، والمصانع الغذائية، والفنادق، ومحطات غسيل وتشحيم السيارات، وتعمل على فصل الدهون والزيوت والشحوم من المخلفات السائلة قبل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو إلى خزانات التحلل أو التجميع. المناطق الخاصة: المجمعات السكنية والتجارية، والمدن الصناعية والتقنية والاقتصادية، والمشروعات، والمناطق الحرة والعسكرية، والمحميات الطبيعية، ونحوها.

المادة الثانية
الفصل الثاني : أهداف النظام ونطاق التطبيق

يهدف النظام إلى الآتي: المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها. ضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته. تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة. حصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل؛ وفقًا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة. ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع.

المادة الثالثة
الفصل الثاني : أهداف النظام ونطاق التطبيق

فيما عدا مياه زمزم؛ تُطَبَّقُ أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما فيها المناطق الخاصة.

المادة الرابعة
الفصل الثالث : المهمات والمسؤوليات

تتولى الوزارة القيام بالآتي: أ- إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد). ب- إعداد الخطط طويلة المدى للمياه بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية، واعتمادها. ج- إعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي للمياه، وأوجه استخداماتها، واعتمادها. د- إعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في أنشطة ومشاريع مصادر المياه، وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. هـ- إعداد واعتماد خطط إدارة الطوارئ والكوارث التي تؤثر على مصادر المياه، أو إمداداتها، أو استخدامها، أو معالجتها؛ وذلك للتحكم في مخزون المياه، ومصادرها، وتوزيعها، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية. و- إيصال المياه للتجمعات السكانية المعتمدة في حال عدم وجود مرخَّص لهم بنشاط تقديم الخدمة في تلك التجمعات. ز- مراقبة مصادر المياه. يتولى الوزير إعلان حالة الطوارئ الخاصة بالمياه، واتخاذ إجراءات استثنائية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، وذلك عند حدوث حالة طارئة، أو كارثة طبيعية أو غير طبيعية تؤدي إلى شح المياه أو تلوثها.

المادة الخامسة
الفصل الثالث : المهمات والمسؤوليات

تتولى الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تقديم الخدمة -بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- الآتي: أ- اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخَّص لهم بتقديم الخدمة؛ وفقاً للخطة الطويلة المدى التي تعتمدها الوزارة. ب- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير كميات إضافية من مياه الاستخدام الحضري في حال توقع حدوث نقص واضح في إمداداتها، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. ج- تنظيم جميع العقود الخاصة ببيع مياه الصرف المعالجة وذلك بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه. د- البت في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون، أو المرخَّص لهم. يجوز بقرار من مجلس الإدارة -وفقًا لتطور قطاع المياه- تحديد أنشطة معينة لتكون ضمن أنشطة تقديم الخدمة، أو ألا تستمر في بقائها ضمن تلك الأنشطة التي تتطلب رخصة، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء أنواع جديدة من رخص تقديم الخدمة، أو تعديلها حسب ما تقرره لوائح الهيئة.

المادة السادسة
الفصل الثالث : المهمات والمسؤوليات

على الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخدام مصادر المياه، وتنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة، أو في الأنشطة والمشاريع المائية الأخرى. يجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث والأفراد المرخَّص لهم؛ تزويد الوزارة والهيئة بالمعلومات والعينات والوثائق اللازمة؛ للقيام بمهماتهما بموجب أحكام النظام.

المادة السابعة
الفصل الرابع : مصادر الياه وملكيتها

تشمل مصادرُ المياه ما يأتي: المياه السطحية. المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.

المادة الثامنة
الفصل الرابع : مصادر الياه وملكيتها

دون إخلال بالحقوق المُقررة شرعًا، تُعد مصادر المياه ملكًا عامًا، يتم الانتفاع بها طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.

المادة التاسعة
الفصل الرابع : مصادر الياه وملكيتها

فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة. يُشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.

المادة العاشرة
الفصل الرابع : مصادر الياه وملكيتها

للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقًا للمقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.

المادة الحادية عشرة
الفصل الرابع : مصادر الياه وملكيتها

لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة الثانية عشرة
الفصل الخامس : استخدام المياه

يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقًا للأولويات الآتية على الترتيب: الاحتياجات البشرية الأساسية. سقيا الحيوانات. الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض. وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من اللجنة الوزارية بناءً على اقتراح الوزارة.

65 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المياه كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري