نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساريمرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422
تعرض أول 6 من أصل 34 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (34 مادة)
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1/1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من (دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت). 1 /2 - المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1 /3 - اللجنة: لجنة التظلمات المعينة من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه. 1 /4 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع. 1 /5 - المكتب : مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكون من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للمكتب. 1 /6 - النظام: نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1 /7 - براءة الاختراع: الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية النظامية (القانونية) طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه وتكون سارية المفعول في جميع دول المجلس.
2 /1- يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه إذا كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول مجلس التعاون سواء تعلق ذلك بمنتجات أو بعمليات صنع أو بطرق تصنيع. 2/2 - يكون الاختراع جديدا إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريقة الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأولوية المدعى بها نظاما ولأغراض تطبيق الفقرة هذه لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال سنة سواء قبل تاريخ إيداع الطلب أو قبل تاريخ أولويته، وكان ذلك بسبب أعمال تعسفية من فعل الغير ضد صاحب الطلب أو سلفه أو نتيجة لذلك. كما لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا تم في معرض معترف به رسميا خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام حماية الاختراع في هذه الحالة. 2 /3 - يعتبر الاختراع منطويا على خطوة ابتكاريه إذا لم يكن أمرا بديهيا في رأي رجل المهنة العادي نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب البراءة. 2 /4 - يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان إنتاجه أو استعماله في أي نوع من أنواع الصناعة أو الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات على أن تفهم الصناعة بأوسع معانيها، بحيث تشمل الحرف اليدوية. 2 /5 - يتبع في شأن الطلبات الخاصة بتسجيل الاختراع التي لها مساس بأمن أي من دول مجلس التعاون الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. 2 /6 - تمنح البراءة لصاحب الطلب الأول الذي يحمل الأولوية في التاريخ عند وجود أكثر من طلب لتسجيل اختراع معين. 2 / 7 / 1- إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. ولا يعتبر مشتركا في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وإنما اقتصرت جهوده في تنفيذ الأفكار. 2 / 7 / 2- تكون ملكية الاختراع لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة تقدرها السلطة المختصة في الدولة التي حصل فيها الاختراع في ضوء ظروف العقد أو الالتزام والأهمية الاقتصادية للاختراع. ويقع باطلا أي اتفاق يحرم العامل من هذا الحق، وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.
3 /1 - لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي: 3 / 1 / 1 - الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي. 3 / 1 / 2- مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية وممارسة الأنشطة الذهنية المحضة وممارسة لعبة من الألعاب. 3 / 1 / 3 - النباتات والحيوانات والعمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات. 3 / 1 / 4 - طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق. 3 /2 - لا يحمي هذا النظام الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية.
يجوز للمجلس الوزاري أن يستثني بعض الاختراعات من قابلية الحصول على براءة متى كان ذلك ضروريا لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة.
5 / 1 / 1 - يقدم طلب البراءة إلى المكتب من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع على أن يتضمن الطلب التماسا بمنح البراءة ويكون مصحوبا بالرسوم المالية المقررة. 5 / 1 / 2 - يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمخترع ووكيلا معتمدا (إن وجد) وإقرارا يبرر حق مقدم الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع. 5 / 1 / 3 - يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تمثل مفهومًا ابتكاريا عاما واحدًا. 5 / 2 / 1 - يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع ووصفًا وعنصر حماية واحد أو أكثر ورسمًا توضيحيًّا واحدًا أو أكثر (إن وجد) وملخصًا للاختراع. 5 / 2 / 2 - يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع على نحو واضح كامل بما فيه الكفاية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه. 5 / 2 / 3 - يجب أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مجال الحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ذلك ضروريا. 5 / 2 / 4 - يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ويجب أن تستند كليا على الوصف. 5 / 2 / 5 - يستخدم الملخص لأغراض الإعلام التقني فقط وبصفة خاصة يجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب. 5 /3 - يجب على مقدم الطلب أن يزود المكتب بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه. 5 /4 - يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة ألا تكون تعديلات جوهرية على المعلومات الواردة في الطلب الأصلي.
إذا كان مقدم الطلب غير مقيم في دول مجلس التعاون وجب عليه أن يعين وكيلا معتمدا ومقيما في إحدى دول مجلس التعاون لممارسة الأعمال المخولة له من مقدم الطلب أمام المكتب.
28 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية