انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

ساري
258 مادة
أنظمة عادية
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
1372/01/01 هـ

مرسوم ملكي

تعرض أول 39 من أصل 258 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (258 مادة)

المادة (1)
الباب الأول

تتكون رئاسة القضاة حسب وضعيتها الحاضرة، من: رئيس القضاة، والمعاون الأول، والمعاون الثاني وأربعة أعضاء، وديوان رئاسة القضاة المحتوي على عدة أقسام.

المادة (2)
الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه

هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحب الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل من الوجهة الشرعية، وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكم الشرعية، وعلى أعمالها وواجباتها وصلاحياتها وموظفيها، على اختلاف أنواعها والتي هي المسؤول الأول والمرجع الوحيد للدوائر المذكورة من كافة النواحي الشرعية والإدارية طبقا للأنظمة المختصة بها والمرجع لجميع مخابرات الدوائر المذكورة، والواسطة في تبليغ جميع الأوامر والتعليمات والنظم الصادرة من الجهات المختصة إلى الدوائر المذكورة وتوجيهها التوجه المطلوب، وتنظيم موازنتها والمرجع لتدقيق الأحكام الشرعية والإفتاء ومحاكمة قضاة المحاكم وصاحبة النظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي ترفع في حق الدوائر المذكورة وموظفيها والمسؤولة عن مراقبة موظفي هذه الدوائر.

المادة (3)
الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه

يرتبط جميع موظفي الهيئات الدينية وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوعة والمرشدون برئاسة القضاة .

المادة (4)
الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه

الأئمة والمؤذنون يكونون مرتبطين برئاسة القضاة ولو كانوا في موازنة مديرية الأوقاف .

المادة (5)
الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه

من حق هيئة رئاسة القضاة تعيين موظفي الدوائر المذكورة في المواد السابقة رقم (2 ، 3 ، 4) وفصلهم وترقيهم وإحالتهم للاستيداع ومجازاتهم وتنظيم موازناتهم ورفع ذلك لمقام النيابة لصدور الأوامر بالموافقة عليه.

المادة (6)
الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه

تصديق شهادات إعفاء طلبة العلم الأجانب من رسم الإقامة هو من اختصاص رئيس القضاة أو من يعهد إليه ذلك.

المادة (7)
الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه

جميع المدرسين الرسميين في المساجد يكون تعيينهم وفصلهم وتنقلاتهم وإجازاتهم وغير ذلك من اختصاص رئاسة القضاة في حدود نظام الموظفين العام ومن حقها مراقبة الدروس التي يلقونها بحيث لا يقرر فيها ما يخالف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف والمدرسون غير الرسميين يكون التصريح لهم بالتدريس من قبلها ومن اختصاصها المراقبة على دروسهم بحيث لا يقرر فيها ما يخالف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. وعليها منعهم التدريس عند حدوث ما يستوجب ذلك، مع مراعاة ما جاء في المادة رقم (5).

المادة (8)
الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه

لا يحق لأي دائرة من الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة المخابرة بغير واسطتها في جميع معاملاتها إلا في الأمور التي تقضي الضرورة بمخابرة الحاكم الإداري الموجود في منطقة الدائرة المذكورة وفي الاستفسارات عن المعاملات المتعلقة بالأمور الشرعية من الدوائر الموجودة في منطقة تلك الدوائر كالاستفسارات المتعلقة بالاستحكامات والمخاطبات وغير ذلك، مما نص عليه تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.

المادة (9)
الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه

الإفتاء فيما يتعلق بالمصالح الحكومية والاستفتاءات المقدمة من الأشخاص بالمسائل التي لا نزاع فيها ولا تؤول إلى المنازعة والمحاكمة وله إحالة ذلك إلى من فيه الكفاءة من القضاة والعلماء حسبما تدعو إليه الحاجة.

المادة (10)
الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه

يقوم رئيس القضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية والاشتراك معها في تدقيق الأحكام وكافة ما هو من اختصاصها.

المادة (11)
الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه

يقوم رئيس القضاة بالنظر في جميع الأمور التي تحال إليه من المراجع العليا لأخذ رأيه فيها وله إحالة ذلك إلى الهيئة.

المادة (12)
الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه

من أعمال رئيس القضاة التوقيع في جميع القرارات والمخابرات وكل ما يصدر من معاملات باسم رئيس القضاة في المعاملات الصادرة في مسوداتها المحفوظة بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة.

المادة (13)
الفصل الثاني: المعاون الأول لرئيس القضاة

في حالة وجود رئيس القضاة بالإدارة يقوم المعاون الأول بمساعدته في الأعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الأحكام. وفي حالة غياب الرئيس يكون اختصاصه وصلاحيته كصلاحية واختصاص رئيس القضاة .

المادة (14)
الفصل الثالث: المعاون الثاني

في حالة وجود المعاون الأول يقوم بمساعدته في الأعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الأحكام وفي حالة غياب المعاون الأول يقوم المعاون الثاني مقامه.

المادة (15)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

تدقيق الأحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القضاة التي لم يقنع بها المحكوم عليه والأحكام التي نصت النظم والتعليمات على تدقيقها من قبل رئاسة القضاة كالحكم على بيت المال والأوصياء وناظر الوقف وما ماثل ذلك.

المادة (16)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

تدقيق أحكام الجنح والحدود والتعزيرات الصادرة من محاكم العاصمة.

المادة (17)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

تدقيق أحكام القطع والقتل والرجم الصادرة من بقية المحاكم.

المادة (18)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

التصديق على شهادات محترفي التوكيل بعد التحقق من استحقاق الطالب لها ومطابقتها بنظمها الموضوعة ورفضها عند عدم استيفاء ذلك.

المادة (19)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

النظر والتدقيق في الشكاوى المقدمة ضد الصكوك الصادرة من كتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك.

المادة (20)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

النظر والتدقيق في الأحكام التي نصت عليها المادة (55) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فيما إذا وقع الاختلاف بين أكبر قاض في البلد الذي صدر فيه الحكم والقاضي الذي أصدر الحكم وإصدار القرار اللازم في ذلك.

المادة (21)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

محاكمة قضاة المحاكم الشرعية والنظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي ترفع ضد موظفي الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة عند إحالة ذلك إليها من رئيس القضاة وإصدار القرار اللازم في ذلك حسب الأصول.

المادة (22)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

إذا ظهر لدى تدقيق الأحكام لزوم الاستيضاح من حاكم عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلى الهيئة أن تقرر ما يلزم نحو ذلك ويقوم الرئيس بتنفيذه.

المادة (23)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

على الهيئة بيان مستندها في نقض الأحكام والقرارات الصادرة منها ضد المعاملات المعروضة عليها مع ذكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها والإشارة إلى صحيفة النص.

المادة (24)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

إذا عرض على الهيئة صك يحتوي على حكم فأكثر فعليها أن تدقق جميع الأحكام المذكورة في الصك وإعطاء قرارها نحو كل حكم منها بالتصديق أو النقض ولا يجوز إهمال بعض الأحكام المذكورة بالصك من غير إعطاء قرار بنقضها أو تصديقها.

المادة (25)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودها الأول فالأول، مع تقديم ما يأتي: أ - الأحكام المتعلقة بالمسجونين. ب - الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود . جـ - الأحكام المتعلقة بالزوجين كفسخ النكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز ، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكم المستعجلة. د - الأحكام المتعلقة بالنفقات المالية كنفقة الزوجة على زوجها ونفقة الصغار على من ترتبت عليهم وبأجرة الحضانة وأجرة الرضاع وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة وحفظ المرأة عند المحرم وضم الولد إلى الولي.

المادة (26)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

إذا رأت الهيئة إرجاء النظر في تدقيق حكم من الأحكام لعدم وضوح ما يوجب التصديق أو النقض أو ما يوجب البحث العميق والمراجعات أو لتدقيق حساباته ومراجعة مناسخاته فعليها أن تصدر قرارًا بتأخير النظر موضحة الأسباب القاضية بذلك معينة الأجل الذي يعاد النظر فيه على شرط أن لا تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد ويحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب.

المادة (27)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

العضو الذي يخالف الأكثرية يكلف بتحرير مخالفته وذكر مستنده الشرعي وإثبات ذلك في نسخة القرارات التي تحفظ في المكتب موقعًا على ذلك إذا كان يراد تظهير صك برأي الأغلبية، أما بقية المعاملات التي ليست بصكوك فيحرر مخالفتها لحفظها مع صورة القرار.

المادة (28)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

إدارة جلسات الهيئة وضبطها وحفظ النظام فيها من اختصاص الرئيس وله عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث توقيف الجلسة وإسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام وعلى الهيئة إطاعته في ذلك.

المادة (29)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

لا يسمح لأحد ما بحضور جلسات الهيئة أثناء البحث من غير موظفي الدائرة.

المادة (30)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

إذا انعقدت الجلسة فليس لأحد من الأعضاء الانصراف قبل إغلاقها وإذا كان ذلك ضروريًّا فلابد من استئذان الرئيس، وإذا تحقق عذره عند الرئيس سمح له وليس لأحد الأعضاء التخلف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، وإذا اضطر إلى ذلك فعليه أن يشعر الرئيس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي.

المادة (31)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

إذا كان لأحد أعضاء الهيئة حكم معروض للتدقيق أو لأصله أو لفرعه أو زوجته أو كان الحكم يجلب نفعًا له كمستحق في وقف وما شاكل ذلك فلا يشترك في تدقيقه ولا يحضر الجلسات فيه وليس له الاطلاع على ما يقرر في ذلك.

المادة (32)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها

لا يجوز اتصال الهيئة بمكتب الرئاسة إلا بواسطة رئيس الهيئة أو رئيس الكتاب وليس لأعضاء الهيئة التدخل في شؤون المكتب.

المادة (33)
ديوان رئاسة القضاة

يتألف ديوان رئاسة القضاة من مدير الديوان وسكرتيري الرئاسة وأقسام الديوان وهي المحاسبة وقسم القضايا وقسم التحرير والمستودع والملفات.

المادة (34)
ديوان رئاسة القضاة

مدير الديوان هو المسئول عن تنظيم معاملات الديوان وليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخل في شؤون الديوان أو الاطلاع على شيء من المعاملات عن غير طريق مدير الديوان .

المادة (35)
ديوان رئاسة القضاة

إن مدير الديوان مكلف بتسليم المعاملات وعرضها على رئيس القضاة وأخذ تعليماته وأوامره عليها وتوزيع الأعمال على موظفي الديوان بحسب اختصاصهم وعرض معاملات التدقيق على الهيئة والتوقيع على الصور وختمها وتصحيح التحريرات الصادرة وملاحظة الأوامر والتعليمات وإلفات نظر الموظفين إلى اتباعها ومراقبة أعمال الكتاب والموظفين وتأمين حفظ الأوامر والتعليمات وحفظ مسودات قرارات الهيئة وتسليم المتفرقة وصرفها.

المادة (36)
ديوان رئاسة القضاة

ليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الإدارة أن يستصحب شيئًا من المعاملات إلى خارج الدائرة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فيكون بإذن رئيس القضاة واطلاع مدير الديوان .

المادة (37)
الباب الثاني: تفتيش المحاكم الشرعية

تفتيش المحاكم الشرعية يتألف من مفتش عام ومفتشين وكتاب حسب الحاجة واللزوم.

المادة (38)
مفتش المحاكم العام - اختصاصه وصلاحيه

تفتيش عموم المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال من الوجهة الشرعية والإدارية.

المادة (39)
مفتش المحاكم العام - اختصاصه وصلاحيه

يقوم المفتش العام بالتفتيش على عموم المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال وسير القضايا فيها والتحقيق من مطابقتها للأوامر والأنظمة أو عدمها وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام والمسجونين الذين يتغيب من تسبب في سجنهم أو يمتنع عن الحضور إلى المحكمة للإضرار بهم وذلك بأن يحث المحكمة المختصة بالنظر في أمرهم وعليه موالاة التفتيش في العاصمة وجدة والطائف والمدينة.

219 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري