انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام حماية المرافق العامة

ساري
15 مادة
أنظمة عادية
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
1405/01/01 هـ

مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405

تعرض أول 3 من أصل 15 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (15 مادة)

المادة الأولى:
معدلة معدّلة 1405 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية: المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .

التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 30 / 2 / 1420 هـ ، بحيث يضاف اليها النص الآتي: أضيفت منشآت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى المرافق التي يشملها هذا النظام. قرار التعديل
المادة الثانية:
1405 هـ

يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه. وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق .

المادة الثالثة:
1405 هـ

على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته. وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوما من ورود الطلب إليها، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.

12 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام حماية المرافق العامة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري