نظام حماية المرافق العامة
ساريمرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405
تعرض أول 3 من أصل 15 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (15 مادة)
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية: المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
التعديلات
يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه. وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق .
على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته. وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوما من ورود الطلب إليها، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.
12 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام حماية المرافق العامة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية