نظام خدمة حجاج الداخل
ساريمرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426
تعرض أول 5 من أصل 33 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (33 مادة)
يهدف هذا النظام إلى تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.
تمارس خدمة حجاج الداخل المؤسسات والشركات بموجب تراخيص تمنح وفقًا لهذا النظام، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط المطلوبة للترخيص والشروط المطلوبة في المرخص له.
لا يجوز للمؤسسات الأهلية لحجاج الخارج ولا للمساهمين أو العاملين فيها، ولا لأرباب الطوائف من وكلاء وأدلاء وزمازمة، ولا لمكاتبهم أو العاملين فيها ممارسة هذه الخدمة.
تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة بالآتي: 1 - توفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتقديم هذه الخدمة قبل مباشرتها. 2 - تقديم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن وإعاشة ورعاية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ذلك. 3 - ممارسة صاحب المؤسسة العمل بنفسه، ويجوز له-في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج- تفويض مدير المؤسسة المدون اسمه في السجل التجاري بذلك، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في صاحب المؤسسة، ولا يخل ذلك بالتزاماته التعاقدية. 4 - ممارسة مدير عام الشركة المدون اسمه في السجل التجاري العمل بنفسه، وأن تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في صاحب المؤسسة، ويجوز- في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج- تفويض أحد الشركاء في الشركة بذلك، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في مدير عام الشركة. 5 - الاستعانة بالسعوديين دون غيرهم لممارسة العمل الإداري والتعاقد مع الحجاج.
تقدم طلبات التراخيص لممارسة هذه الخدمة وطلبات تجديدها إلى وزارة الحج، وتكون لجنة في وزارة الحج لفحص هذه الطلبات، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص والتجديد خدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك في ضوء إمكاناته المالية والإدارية والتشغيلية وأدائه في السنوات السابقة.
28 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام خدمة حجاج الداخل كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية