انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام صندوق التنمية السياحي

ساري
15 مادة
أنظمة عادية
السياحة والآثار
1441/10/26 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (665) وتاريخ 24 / 10 / 1441هـ.

تعرض أول 3 من أصل 15 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (15 مادة)

المادة الأولى:
1441 هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام صندوق التنمية السياحي. الصندوق: صندوق التنمية السياحي. المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

المادة الثانية:
1441 هـ

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني. يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة:
1441 هـ

يهدف الصنـدوق إلى دعـم التنميـة السياحية في المملكة، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

12 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام صندوق التنمية السياحي كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري