نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
ساريمرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ
تعرض أول 3 من أصل 14 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (14 مادة)
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يؤسس بمُقتضى هذا النظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أن يُنشئ فروعًا أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إداريًّا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
التعديلات
يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيام بما يلي: 1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة. 2 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الخاصة القائمة لغرض توسعة نشاطها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب العصرية عليها. 3 - تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضروريًّا ومُمكِنًا.
تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النظام؛ ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أن يُبرم عقود القروض وغيرها من العقود، ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأن يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأن يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.
11 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية