نظام ضريبة الدخل
ساريمرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425
تعرض أول 13 من أصل 81 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (81 مادة)
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم يقتض السياق معنى آخر : الوزير : وزير المالية . المصلحة : مصلحة الزكاة والدخل . الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام . الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري . المكلف : الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام . النشاط : النشاط التجاري بكل صوره أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه ، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول . الإتاوة : الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية ، أو الحق في استخدامها ، والتي تشتمل ، ولا تقتصر ، على حقوق التأليف ، وبراءات الاختراع ، والتصاميم ، والأسرار الصناعية ، والعلامات والأسماء التجارية ، والمعرفة ، وأسرار التجارة ، والأعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية ، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية . المملكة : هي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي ، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت ، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة ، أو الولاية بمقتضى القانون الدولي. شركة الأموال : الشركة المساهمة ، أو الشركة ذات المسئولية المحدودة ، أو شركة التوصية بالأسهم ، وتعد صناديق الاستثمار شركات أموال لأغراض هذا النظام. شركة الأشخاص : الشركة التضامنية ، أو شركة المحاصة ، أو شركة التوصية البسيطة . المقيم : الشخص الطبيعي ، أو الشركة ، ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام ، أو أي إدارة حكومية ، أو وزارة ، أو هيئة عامة ، أو أي شخص اعتباري ، أو أي هيئة مؤسسة في المملكة . غير المقيم : كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم . المواطن السعودي : الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يعامل معاملته. الدفاتر التجارية : مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف ، والتي يجب أن تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) والتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (699) والتاريخ 29 / 7 / 1410 هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (1110) والتاريخ 24 / 12 / 1410 هـ ، وأي تعديلات لاحقة له. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام . أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
أ - شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين. ب - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة. ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة. د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة. هـ - الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي . و - الشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية .
التعديلات
أ - يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين : 1 - أن يكون له مسكن دائم في المملكة ، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30 ) يوما في السنة الضريبية . 2 - أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوما في السنة الضريبية . لأغراض هذه الفقرة ، تعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل ، ولا تعد إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت) . ب - تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين : 1 - أن تكون منشأة وفقا لنظام الشركات . 2 - أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.
أ - تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة - من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا، أو جزئيا ، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له. ب - تعد الحالات الآتية منشأة دائمة : 1 - مواقع الإنشاء ، ومرافق التجميع ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها. 2 - التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية ، ومعدات الحفر ، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها . 3 - قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه . 4 - فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة . ج - لا يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض الآتية فقط : 1 - تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم . 2 - الإبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر. 3 - شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم . 4 - أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم . 5 - إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض ، أو توريد بضائع ، أو أعمال خدمات فنية . 6 - تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة . د - يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكا لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص .
أ - يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية : 1 - إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة. 2 - إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي - مباشر أو غير مباشر - من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة . 3 - إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة . 4 - إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة. 5 - إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة. 6 - أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة . 7 - مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها. 8 - مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئيا في المملكة. 9 - مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة . 10 - إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له. ب - لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره . ج - لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة .
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
أ - الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام. ب - الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام . ج - الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها ، محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام . د - يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره . هـ - يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء فيها .
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
أ - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة (20%) لكل من : 1 - شركة الأموال المقيمة . 2 - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط. 3 - الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة . ب - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو ثلاثون بالمائة (30%). ج - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو خمسة وثمانون بالمائة (85%) . د - أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام . هـ: تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموع الضريبة المستحق على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملا كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط ، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية ، مستقطع منه الدخل المعفى.
التعديلات
أ - الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له. ب - لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في المادة السابعة عشرة من هذا النظام . ج - لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ، لا يجوز للشخص الطبيعي احتساب ربح أو خسارة التخلص من الأصل المعد لغير النشاط . د - أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقدا أو عينا في عملية الحصول عليه . هـ - إذا تخلص المكلف من جزء من الأصل ، يوزع أساس تكلفة الأصل على الجزء المحتفظ به والجزء المتخلص منه وفقا للقيمة السوقية وقت شراء الأصل . و- تضاف المصاريف المتكبدة لإجراء تغييرات أو تحسينات على الأصل غير المستهلك إلى أساس تكلفة الأصل . ز- تحدد قيمة التعويض عن أصل عندما يتم التخلص منه مقابل أصول عينية على أساس قيمة السوق لتلك الأصول العينية ، ويشتمل هذا على الإعفاء من الدين الذي على الأصل . ح - إذا تخلص مكلف من أصل بالإهداء أوبالإرث ، يعامل الشخص المتصرف بالأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية عن ذلك الأصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به ما لم تنطبق الفقرة (ط) من هذه المادة . ط - إذا كان الأصل المتخلص منه محملا بدين يزيد عن قيمة الأصل بالسوق ، يعامل المكلف المتخلص من الأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين. ي - لتحديد الوعاء الضريبي ، لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص الإلزامي من أصل بمقدار استخدام قيمة التعويض في شراء أصل مشابه في النوع خلال سنة واحدة من التخلص الإلزامي . ك - يحدد أساس التكلفة للأصل البديل الموصوف في الفقرة (ي) من هذه المادة استنادا لأساس تكلفة الأصل المستبدل. ل - إذا حول مكلف أصلا مملوكا له إلى الاستعمال الشخصي ، أو توقف عن استخدامه نهائيا في در الدخل ، يعد المكلف متخلصا من الأصل بقيمته السوقية ، مع الإقرار بالربح الناتج فقط دون الخسارة .
تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل : أ - المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة . ب - الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط .
يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة ، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح، ويجوز لها تلقي التبرعات .
جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أو مستحقة ، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي ، باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية ، والمصاريف الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ، والأحكام الأخرى في هذا الفصل .
لا يجوز حسم المصاريف التالية : أ - المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة . ب - أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجورا أو مكافآت، وما في حكمها ، أو لا تتوفر بها شروط التعاملات بين أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات . ج - المصاريف الترفيهية . د - أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي . هـ - ضريبة الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى . و - الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو واجبة السداد لأي جهة في المملكة باستثناء المبالغ المسددة مقابل الإخلال بشروط والتزامات تعاقدية . ز - أي رشاوى أو مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملا جنائيا بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج .
68 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام ضريبة الدخل كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية