انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

ساري
12 مادة
أنظمة عادية
الإعلام والثقافة والنشر
1432/05/08 هـ

مرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432

تعرض أول 2 من أصل 12 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (12 مادة)

المادة الأولى:
1432 هـ

أ - يقصد بالوثائق السرية : الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. ب - يقصد بالمعلومات السرية : ما يحصل عليه الموظف - أو يعرفه بحكم وظيفته - من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها. ج - تحدد لائحة الوثائق السرية وقوائمها، التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - أسماء هذه الوثائق، ودرجات سريتها، وموضوعاتها.

المادة الثانية:
1432 هـ

يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.

10 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري