انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام مجلس الخدمة العسكرية

ساري
12 مادة
أنظمة عادية
الخدمة العسكرية
1402/07/04 هـ

مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402

تعرض أول 2 من أصل 12 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (12 مادة)

المادة (1):
1402 هـ

ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولي تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها.

المادة (2):
معدلة معدّلة 1402 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يتكون المجلس من: نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً رئيس الحرس الوطني عضواً ونائباً للرئيس وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً وزير الداخلية عضواً وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً رئيس الاستخبارات العامة عضواً ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس المجلس.

التعديلات
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 16 / 11 / 1402 هـ ، كما صدر بشأنها الأمر الملكي رقم (أ/217) وتاريخ 27 / 5 / 1403 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 24 / 6 / 1428 هـ، لتصبح كالتالى : يتكون المجلس من: رئيس مجلس الوزراء رئيساً نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً وزير الداخلية عضواً وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً رئيس الاستخبارات العامة عضواً رئيس هيئة الأركان العامة عضواً مدير الأمن العام عضواً رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني عضواً وزير الخارجية عضواً الأمين العام لمجلس الأمن الوطني عضواً قرار التعديل

10 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام مجلس الخدمة العسكرية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري