انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام محاكمة الوزراء

ساري
27 مادة
أنظمة عادية
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
1380/01/01 هـ

مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380

تعرض أول 5 من أصل 27 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (27 مادة)

المادة 1 -
1380 هـ

تسري أحكام هذا النظام على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم أي الجرائم المنصوص عنها في هذا النظام.

المادة 2-
1380 هـ

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب المحكوم عليهم وفقًا لهذا النظام بالسجن 25 عاما أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الآتية: أولاً : الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي. ثانياً : جرائم الخيانة العظمى. ثالثاً : تعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر. رابعاً : زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك.

المادة 3-
1380 هـ

تعتبر الأفعال الآتية الذكر خيانة عظمى : أ - حمل السلاح ضد الدولة. ب - معاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة. ج - تسهيل دخول العدو إلى البلاد. د - تسليم المدن والحصون والمنشآت والمواقع والمواني والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو. هـ - تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو. و - مساعدة تقدم العدو، بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل. ز- إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة.

المادة 4-
1380 هـ

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن من 5 - 10 سنوات من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: أ - دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على أراضي الدولة. ب - القيام بأعمال أو خطب أو كتابات أو غير ذلك، بقصد اقتطاع جزء من أراضي الدولة لضمه إلى دولة أجنبية أو بقصد تمليكها حقا أو امتيازا فيها. جـ - تقديم السكن أو الطعام أو اللباس لجندي من جنود الأعداء أو لأحد جواسيسه، أو تسهيل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين. د - سرقة أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية. وفي حالة الحرب تعتبر هذه الأفعال من ضمن الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة 5-
1380 هـ

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 - 10سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية: أ - التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره. ب - قبول فائدة - أيا كان نوعها - لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي. جـ - استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة. د - تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما. هـ - إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشئون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء. و - التدخل الشخصي في شئون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.

22 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام محاكمة الوزراء كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري