انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام مراقبة البنوك

ساري
26 مادة
أنظمة عادية
المال والرقابة
1386/01/01 هـ

مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386

تعرض أول 4 من أصل 26 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (26 مادة)

المادة الأولى:
1386 هـ

يقصد بالمصطلحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة: أ - يقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية. ب - يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية): أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك. ج - يقصد باصطلاح (البنك الوطني): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة، وما له من فروع فيها. د - يقصد باصطلاح (البنك الأجنبي): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة، وما له من فروع فيها. هـ - يقصد باصطلاح (المؤسسة): مؤسسة النقد العربي السعودي. و- يقصد باصطلاح (رأس المال المستثمر): رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.

المادة الثانية:
1386 هـ

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك: أ - يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها. ب - يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقودا معدنية أو أوراقا نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.

المادة الثالثة:
1386 هـ

يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويشترط في هذا الترخيص لبنك وطني: 1 - أن يكون شركة مساهمة سعودية. 2 - ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدا. 3 - أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة. 4 - أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها. ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة:
1386 هـ

استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النظام في خلال المدة التي تحددها.

22 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام مراقبة البنوك كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري