انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

ساري
24 مادة
أنظمة عادية
الحج والشؤون الإسلامية
1440/09/17 هـ

مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ

تعرض أول 4 من أصل 24 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (24 مادة)

المادة الأولى
1440 هـ

تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: الوزارة: وزارة الحج والعمرة. الوزير: وزير الحج والعمرة. النظام: نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. أرباب الطوائف / الطائفة: المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والأدلاء، الذين سبق أن اكتسبوا هذه المهن وفقاً للأنظمة والمراسيم الصادرة بذلك. الحجاج : الحجاج القادمون من خارج المملكة. شركات أرباب الطوائف هي: أ- شركات الطوافة: الشركات المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ب- شركة الزمازمة: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مكة المكرمة. ج- شركة الوكلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- للقيام باستقبال وتفويج الحجاج القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية, وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم. د- شركة الأدلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة زوار المسجد النبوي. شركات تقديم الخدمة: الشركات المرخص لها لتقديم الخدمة للحجاج، وفقاً لتصنيف وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة.

المادة الثانية
1440 هـ

يهدف النظام إلى ما يأتي: رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن. إعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات, وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها, وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكمًا. العمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات, واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج. العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة.

المادة الثالثة
1440 هـ

تُنظَّم شؤون المطوفين والأدلاء وفقاً لما يأتي: على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأدلاء أن تتخذ شكل (شركة مساهمة). ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء. تنشئ الشركات المساهمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة شركة أو شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة للحجاج خلال سنة من نفاذ النظام.

المادة الرابعة
1440 هـ

تنظم شؤون الوكلاء والزمازمة وفقاً لما يأتي: على المؤسسة الموحدة للوكلاء, والمؤسسة الموحدة للزمازمة, أن تتخذ كل منهما شكل (شركة مساهمة) لتقديم الخدمة للحجاج, ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام, وفقاً لأحكام نظام السوق المالية, ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء. يجوز لأي من الشركتين المساهمتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة أن تنشئ شركة أو شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة.

20 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري