انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام مكافحة الغش التجاري

30 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1429/04/23 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/4/23هـ

تعرض أول 5 من أصل 30 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (30 مادة)

المادة الأولى
الفصل الأول التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مكافحة الغش التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري. المنتج المغشوش: أ - كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. ج - المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة. المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة.

المادة الثانية
الفصل الثاني المخالفات

يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من: خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية. ب - مصدر المنتج. ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. غش - أو شرع - في غش المنتج. باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه. حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة. صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها. استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز - أو تحضير - ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات. عبأ منتجًا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها. استورد منتجًا مغشوشًا.

المادة الثالثة
الفصل الثاني المخالفات

يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش إذا صرّفه؛ بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها.

المادة الرابعة
الفصل الثاني المخالفات

لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

المادة الخامسة
معدلة معدّلة الفصل الثالث الضبط والتحقيق والمحاكمة

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء– يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة.

التعديلات
- عُدلت هذه المادة وذلك بإضافة عبارة "ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" بعد عبارة "ووزارة الشؤون البلدية والقروية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1440/9/3هـ. --- - صدر المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1442/9/3هـ بتعديل هذه المادة ، وذلك بإضافة وزارة الصحة إلى الجهات المشار إليها. قرار التعديل

25 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام مكافحة الغش التجاري كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري