انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ساري
96 مادة
أنظمة عادية
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
1439/02/12 هـ

مرسوم ملكي رقم (م 21) بتاريخ 1439/2/12 هـ

تعرض أول 15 من أصل 96 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (96 مادة)

المادة الأولى
الفصل الأول: التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الجريمة الإرهابية: كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه- هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به, أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها. وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب أو تمويله -التي تكون المملكة طرفاً فيها- أو أي من الأفعال المدرجة في ملحق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 4- جريمة تمويل الإرهاب: توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في النظام، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه. 5- الإرهابي: أي شخص ذي صفة طبيعية -سواء أكان في المملكة أو خارجها- يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو يشرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة. 6- الكيان الإرهابي: أي مجموعة مؤلفة من شخصين أو أكثر -داخل المملكة أو خارجها- تهدف إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. 7- المحكمة المختصة: المحكمة الجزائية المتخصصة. 8- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال. 9- المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة. 10- الوسائط: كل ما أُعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. 11- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة بذلك. 12- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة. 13- المرافق والأملاك العامة والخاصة: العقارات والمنقولات والمنشآت التي تملكها الدولة أو الأشخاص ذوو الصفة المعنوية العامة، أو التي تكون مخصصة لمصلحة عامة، أو النشاطات التي تقدمها لتحقيق غرض من أغراض النفع العام، وتشمل كذلك العقارات والمنقولات والمنشآت العائدة للأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة المعنوية الخاصة، أو الهيئات الدبلوماسية، أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإنسانية، العاملة في الدولة. 14- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه. 15- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة. 16- المنظمات غير الهادفة إلى الربح: أي كيان غير هادف للربح -مصرح له نظاماً- يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض. 17- العميل: من يقوم -أو يشرع في القيام- بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة. 18- علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم. 19- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابةً عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه. 20- المستفيد الحقيقي: الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر. 21- الجهة المختصة: أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص -بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أو الاستدلال، أو التحري, أو التفتيش، أو الحجز، أو التجميد، أو القبض، أو التحقيق، أو الادعاء العام، أو المحاكمة، بحسب السياق- بموجب النظام. 22- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.

المادة الثانية
الفصل الثاني: أحكام عامة

تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

المادة الثالثة
الفصل الثاني: أحكام عامة

استثناءً من مبدأ الإقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب -خارج المملكة- جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ساعد على ارتكابها، أو شرع فيها، أو حرض عليها، أو ساهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أيّ مما يأتي: 1- تغيير نظام الحكم في المملكة. 2- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه. 3- حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه. 4- الاعتداء على السعوديين في الخارج. 5- الإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها. 6- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها. 7- المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني.

المادة الرابعة
الفصل الثالث: الإجراءات

تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

المادة الخامسة
الفصل الثالث: الإجراءات

تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من (7) أيام إلاَّ بأمر كتابي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.

المادة السادسة
الفصل الثالث: الإجراءات

1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجهاً إلى مؤسسة مالية فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات. 2- لرئاسة أمن الدولة في -مرحلة الاستدلال- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجهاً إلى مؤسسة مالية فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات. 3- على من يتبلغ بالطلب وفقاً للفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن وجود هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظّف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.

المادة السابعة
الفصل الثالث: الإجراءات

1- تختص النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموال أو الممتلكات أو المستندات أو الأدلة أو المعلومات، وذلك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. 2- في حال اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، فيتم إبلاغ الجهة الرقابية بذلك. 3- لا يلزم -في حالة الضرورة- الحصول على إذن للقيام بأي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن يدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال. وتبلغ النيابة العامة بهذا الإجراء وما نتج عنه خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة، وتوضح اللائحة ضوابط حالة الضرورة.

المادة الثامنة
الفصل الثالث: الإجراءات

للنائب العام أن يصدر أمراً مُسبباً بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزنة في الأنظمة الإلكترونية- ذات الصلة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.

المادة التاسعة
الفصل الثالث: الإجراءات

1- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة. 2- لرئيس أمن الدولة -في مرحلة الاستدلال- أن يأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي بصورة عاجلة ودون إبلاغ الطرف المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة.

المادة العاشرة
الفصل الثالث: الإجراءات

1- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال مدة (72) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت المصلحة الأمنية تتطلب ذلك. 2- للنائب العام منع المتهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك.

المادة الحادية عشرة
الفصل الثالث: الإجراءات

مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام -قبل ارتكابها أو بعده- وتعاون مع جهات الاختصاص أثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد جهات الاختصاص إلى أشخاص مطلوبين أمنيًّا أو خطرين لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.

المادة الثانية عشرة
معدلة معدّلة الفصل الثالث: الإجراءات

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم تكن هناك محاذير أمنية.

التعديلات
تعديل المادة لتكون بالنص الآتي: "للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه". قرار التعديل
المادة الثالثة عشرة
الفصل الثالث: الإجراءات

لرئيس أمن الدولة -وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة- الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ العقوبة.

المادة الرابعة عشرة
الفصل الثالث: الإجراءات

لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

المادة الخامسة عشرة
الفصل الثالث: الإجراءات

لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً.

81 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري