انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

ساري
17 مادة
أنظمة عادية
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
1430/07/21 هـ

مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430

تعرض أول 3 من أصل 17 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (17 مادة)

المادة الأولى:
1430 هـ

يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1 الاتجار بالأشخاص : استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. 2 الجريمة عبر الحدود الوطنية : يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية: أ - إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة . ب - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى. ج - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة . د - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى . 3 ـ الجماعة الإجرامية المنظمة : أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ على منفعة مادية أو مالية أو غيرها . 4 ـ الطفل: من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره .

المادة الثانية:
1430 هـ

يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه .

المادة الثالثة:
1430 هـ

يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.

14 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري