انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام منتجات التجميل

ساري
38 مادة
أنظمة عادية
الصحة
1436/06/18 هـ

مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436

تعرض أول 6 من أصل 38 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (38 مادة)

المادة الأولى:
1436 هـ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام منتجات التجميل. 2-اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. 4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 5- الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. 6- المنتج التجميلي: أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه. 7- الإدراج: قيد المنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة. 8- المُدرِج: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يقيد المنتج التجميلي باسمه لدى الهيئة. 9- المصنع: المنشأة المحلية التي يصنع فيها المنتج التجميلي. 10- أسس التصنيع الجيد (GMP): جزء من تأكيد الجودة بأن المنتج التجميلي يتم إنتاجه بطريقة سليمة وبالجودة نفسها وبحسب المعايير المتبعة التي تناسب الغرض من استخدامه. 11- المستودع: المكان المرخص من الهيئة المعد لتخزين المنتج التجميلي وتوزيعه والاتجار به. 12- المختبر: المختبر الذي تستعين به الهيئة لتحليل وفحص منتجات التجميل. 13- التداول: المراحل التي يمر بها المنتج التجميلي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره وتركيبه ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وتخزينه ونقله وحيازته وتسويقه وتوزيعه وعرضه للبيع، وبيعه وتوزيعه بالمجان. 14- السحب: الإجراء أو التدبير الذي تقوم به الهيئة لسحب المنتج التجميلي من الأسواق. 15- الاستدعاء: الإجراء أو التدبير الذي يتخذه المدرج من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الهيئة لاستعادة حيازة المنتج التجميلي غير المأمون للمستهلك، أو المخالف لهذا النظام، ومنع تداوله. 16- المنتج المغشوش: المنتج التجميلي الذي تم عمدًا تغيير محتواه أو هويته أو مصدره، سواء احتوى على المكونات نفسها أو على مكونات خاطئة، أو مواد ملوثة، أو كان دون مكونات. 17- المنتج الفاسد: المنتج التجميلي الذي تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية أو محتواه الجرثومي. 18-الإعلان: أي بيان- سواء كان مكتوبًا أو مسموعًا أو مرئيًا أو غير ذلك - يهدف إلى الترويج لمنتجات التجميل أو بيعها أو تسويقها بأسلوب مباشر أو غير مباشر.

المادة الثانية:
1436 هـ

تطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها.

المادة الثالثة:
1436 هـ

تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها.

المادة الرابعة:
1436 هـ

تحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

المادة الخامسة:
1436 هـ

تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، ولها أن تستعين بشركات متخصصة للتحقق من ذلك.

المادة السادسة:
1436 هـ

لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

32 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام منتجات التجميل كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري