انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

ساري
22 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1442/07/27 هـ

مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ

تعرض أول 4 من أصل 22 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (22 مادة)

المادة الأولى
معدلة معدّلة 1442 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يكون للكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المهنة: مهنة المحاسبة والمراجعة. الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة. المحاسب القانوني: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة. اللجنة: اللجنة التي تنظر في المخالفات الإدارية والمسلكية وفقاً لأحكام النظام.

التعديلات
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 1446/8/10هـ، وذلك على النحو الآتي: - حذف تعريف "الوزارة". - تعديل تعريف "الترخيص" ليصبح بالنص الآتي: "الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة". --- - تعديل تعريف "الوزير" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1447/4/22هـ، ليصبح بالنص الآتي: " الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ". قرار التعديل
المادة الثانية
1442 هـ

لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام.

المادة الثالثة
1442 هـ

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي: المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون كامل الأهلية. ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة. د- أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة. هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات. غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي: أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ. ج- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام. د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.

المادة الرابعة
معدلة معدّلة 1442 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس، وعلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الشروط -الواردة في المادة (الثالثة) من النظام- الرفع إلى الوزارة بتوصيتها حيال الطلب خلال مدة تحددها اللائحة. تصدر الوزارة قرارها بالموافقة، أو بالرفض مسببًّا، لطلب الترخيص خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية. تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده.

التعديلات
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 1446/8/10هـ، لتصبح بالنص الآتي: "1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس. 2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسبباً لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية. 3- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده. 4- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص". قرار التعديل

18 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري