نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
ساريمرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ
تعرض أول 6 من أصل 39 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (39 مادة)
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظــــــام: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. الجهة صاحبة المشروع: أي جهة حكومية، أو شركة، أو جمعية أهلية ذات نفع عام (الجمعية)؛ تتولى تنفيذ عمل يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وفقاً للنظام. الجهة الحكومية: أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها. الجهة المشرفة: الجهة الحكومية المشرفة على نشاط الجهة صاحبة المشروع متى كانت شركة أو جمعية. العقار: الأرض وكل شيء ثابت عليها لا يمكن نقله دون تلف، بما يشمل البناء والغراس ونحو ذلك من غير المنفك عن الأرض. مخطط المشروع: رسم هندسي يوضح العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها. الرفع المساحي: تقرير فني يُوضِح حدود العقار المقرر نزع ملكيته أو وضع اليد المؤقت عليه، وأطواله، ومساحته الإجمالية، وإحداثياته الجغرافية، ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة به. المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة مهنة التقييم. معايير وأدلة التقييم: المعايير والأدلة المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
لا تسري أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالمصلحة العامة كل ما يحقق نفعاً عاماً من تنمية أو ازدهار تُرجح فيه مصلحة المجتمع على أي مصلحة خاصة تعود لشخص طبيعي أو شخص معنوي أو جهة حكومية، وكل ما يدفع ضرراً عاماً من كوارث وأوبئة وما في حكمها، ويشمل ذلك القيام بأيٍّ من الأعمال الآتية: مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين وما يتعلق بمناسك الحج أو العمرة أو الزيارة. مشروعات الطرق والشوارع وخطوط النقل ومرافق المواصلات العامة البرية والبحرية والجوية. مشروعات التخطيط والتطوير العمراني، وإنشاء المساجد والحدائق ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية ونحوها. مشروعات توليد الطاقة وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والصرف الصحي وتصريف السيول والاتصالات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني الحكومي. مشروعات الحفر والتنقيب والتعدين وما يتصل بذلك. مشروعات الحفاظ على المحميات البيئية والحياة الفطرية والحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي والإنساني للدولة. مشروعات الأمن الداخلي وإقامة المنشآت العسكرية. أي أعمال أخرى يُنص في أنظمة أخرى على أنها تحقق مصلحة عامة. أي أعمال أخرى تُحدد على أنها تحقق مصلحة عامة بقرار من مجلس الوزراء.
يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار. ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة- عوضٌ عن نزع الملكية نسبته (20%) من القيمة السوقية للعقار. ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع الملكية. يستحق مَنْ وُضعت اليد على عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- ألا تقل قيمة التعويض عن أجرة المثل. ب- أن يضاف إلى أجرة المثل -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة- عوضٌ عن وضع اليد المؤقت نسبته (20%) من أجرة المثل. ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة وضع اليد المؤقت. تحدد معايير وأدلة التقييم الأحكام الخاصة بهذه المادة.
33 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية