انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

ساري
24 مادة
أنظمة عادية
الحج والشؤون الإسلامية
1425/12/28 هـ

مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425

تعرض أول 4 من أصل 24 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (24 مادة)

المادة الأولى:
1425 هـ

يعد ناقلًا للحجاج كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بذاته أو بوساطة غيره بنقل الحجاج إلى المملكة سواء أكان ذلك على وسائط نقل مملوكة له أم لغيره، ويعد كذلك ناقلًا للحجاج في حكم هذا النظام ومسؤولًا بالتضامن مع الناقل الفعلي كل مالك أو مستثمر لوسيلة نقل تستعمل في نقل الحجاج.

المادة الثانية:
معدلة معدّلة 1425 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

1- على كل ناقل حجاج غير سعودي بوسيلة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مصرح له بمزاولة أعمال الوكالة طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة. 2 - يلزم الناقل الجوي والناقل البحري بتقديم برامج رحلات نقل الحجاج لاعتمادها من الجهات المختصة، وتزود وزارة الحج ببرامج الرحلات المعتمدة. 3 - يلتزم الوكيل مهما تعدت وكالاته أو الناقل السعودي بأن يقدم ضمانًا بنكيًّا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد على مائتي ألف ريال، لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ، ويحدد مبلغه وتجييره لوزارة الحج بالتنسيق معها لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج وسكنهم، وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حال استخدامه أو جزء منه.

التعديلات
عدلت الفقرة ( 3 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 23/ 9/ 1429هـ ، لتكون بالنص الآتى : "يلتزم الوكيل مهما تعددت وكالاته أو الناقل السعودي بأن تقدم ضمانًا بنكيًا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بملغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد على مائتي ألف ريال للهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ باسم وزارة الحج ، لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج ومسكنهم، وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حالة استخدامه أو جزء منه ". قرار التعديل
المادة الثالثة:
1425 هـ

1- يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بإعادة من أحضرهم من الحجاج إلى بلادهم بعد أداء فريضة الحج، وذلك وفقًا للتواريخ المحددة لإعادتهم على أن تكون متفقة مع برامج وإشعارات الرحلات التي يقدمها الناقل بالتضامن مع وكيله للجهات المختصة. 2 - يعد الناقل في جميع الأحوال مسؤولًا بالتضامن مع وكيله عن تأمين عودة أي حاج يتخلف عن السفر إلى بلاده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إلى المملكة. 3 - يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بتأمين إعاشة الحجاج المتخلفين بسببه وسكنهم عن كل يوم أو جزء منه، ابتداء من اليوم التالي لليوم المحدد أصلًا لسفر الحاج حتى وقت سفره الفعلي، ويكون تأمين الإعاشة والسكن بإشراف وزارة الحج . 4 - في حالة عدم الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة تتولى وزارة الحج تأمين الإعاشة والسكن لكل حاج عن كل يوم أو جزء منه من الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية من هذا النظام، بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – حسب الأحوال.

المادة الرابعة:
1425 هـ

تصدر هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – بالتنسيق مع وزارة الحج – القرار اللازم لتنظيم مسؤولية الناقل الجوي أو البحري والمتضامنين معه عن تقديم البرامج والإشعارات التي تحدد مواعيد قدوم وعودة جميع وسائل نقل الحجاج، والمعلومات والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها، والجهات المختصة التي تقدم إليها تلك البرامج والإشعارات.

20 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري