المادة الأولى:
معدلة
معدّلة
1409 هـ
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة .
وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه.
التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 5 / 1 / 1433 هـ ، كما يلي :
تعديل عبارة " ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة " الواردة في هذه المادة ،
لتصبح " وتكون لها ميزانيتها الخاصة بها " .
على أن يكون العمل بهذا التعديل وفق ألية يتفق عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام ومعالي وزير المالية.
---
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها.
ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ الفروع اللازمة لها داخل مدينة المقر الرئيس أو خارجها".
قرار التعديل
المادة الثانية:
معدلة
معدّلة
1409 هـ
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
تشكل الهيئة من رئيس ونائب أو أكثر، ومن عدد كاف من رؤساء الدوائر ووكلائهم ومن المحققين ومساعديهم.
التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) بتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
" المادة الثانية:
تشكل الهيئة من رئيس، ونائب رئيس – أو أكثر – ومن عدد كافٍ من الأعضاء".
---
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "تشكل النيابة العامة من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء".
قرار التعديل
المادة الثالثة:
معدلة
معدّلة
1409 هـ
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
أولاً - تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي:
أ - التحقيق في الجرائم.
ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.
ج - الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية .
د - طلب تمييز الأحكام.
هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز - أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
ثانياً - تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النظام، كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات.
ثالثاً - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
رابعاً - استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.
التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
" المادة الثالثة:
1 - تختص الهيئة - وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية - بما يأتي :
أ - التحقيق في الجرائم.
ب - التصرف في التحقق برفع الدعوى أو حفظها.
ج - الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
د - طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز - أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
2 - تحدد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
3 - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارس الهيئة لاختصاصاتها.
4 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى".
---
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.
قرار التعديل
المادة الرابعة:
معدلة
معدّلة
1409 هـ
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
أ - تؤلف لجنة تسمى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة من :
رئيس الهيئة رئيساً
نائب رئيس الهيئة ، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ب - تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب - يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
ج - تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه، بما يلي:
1 - مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.
2 - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية .
3 - إعداد التقرير السنوي للهيئة، متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا ما يراه بشأنه.
التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
"المادة الرابعة:
1 - يؤلف مجلس يسمى (مجلس الهيئة) مكون من:
أ - رئيس الهيئة (رئيساً).
ب - نائب رئيس الهيئة (نائباً للرئيس).
ج - خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما فوق.
ويعتمد المشرف تسمية نائب الرئيس والأعضاء الخمسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
2 - ينعقد مجلس الهيئة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر المجلس مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الهيئة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
3 - يختص مجلس الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه بما يأتي:
أ - تشكيل دائرة أو أكثر لمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يُطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وأي قرار يحيله رئيس الهيئة إليها.
وتشكل كل دائرة من ثلاثة أعضاء.
ب - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناءً على أمر المشرف، وما يحيله إليه رئيس الهيئة.
ج - إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمناً ملحوظاته، ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفع ذلك إلى المشرف لرفعه إلى الملك متضمناً ما يراه في شأنه."
---
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.
---
- عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/180) وتاريخ 1446/8/17هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- يُنشأ مجلس يُسمى (مجلس النيابة العامة) ويكوَّن مما يأتي:
أ- النائب العام
رئيساً
ب- وكيل النيابة العامة.
عضواً ونائباً للرئيس
ج- سبعة من أعضاء النيابة العامة لاتقل مرتبة
أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ)
أعضاءً
د- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص
عضوين
ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي".
قرار التعديل
المادة الخامسة:
معدلة
معدّلة
1409 هـ
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
"المادة الخامسة:
يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم."
قرار التعديل