انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام مكافحة جريمة التحرش

ساري
8 مادة
أنظمة عادية
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
1439/09/16 هـ

مرسوم ملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ

تعرض أول 2 من أصل 8 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (8 مادة)

المادة الأولى:
1439 هـ

يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

المادة الثانية:
1439 هـ

يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

6 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام مكافحة جريمة التحرش كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري