انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام حماية الطفل

ساري
26 مادة
أنظمة عادية
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
1436/02/03 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436

تعرض أول 4 من أصل 26 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (26 مادة)

المادة الأولى:
الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال

لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. 2 - الإيذاء : كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها: - الإساءة الجسدية : تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي. - الإساءة النفسية : تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية. - الإساءة الجنسية : تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي. 3 - الإهمال : عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية. 4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 5 - الجهات ذات العلاقة : الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل، وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية:
الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال

يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: 1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال. 2 - حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره. 3 - ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له. 4 - نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.

المادة الثالثة:
الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال

يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي: 1 - إبقاؤه دون سند عائلي. 2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها. 3 - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة. 4 - التسبب في انقطاعه عن التعليم. 5 - وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر. 6 - سوء معاملته. 7 - التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي. 8 - استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول. 9 - استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره. 10 - تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه. 11 - التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي. 12 - التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته. 13 - السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية. 14 - كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.

المادة الرابعة:
الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال

يُعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف في أيٍّ مما يأتي: 1 - ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع. 2 - خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته. 3 - اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية. 4 - اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت. 5 - تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين. 6 - قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.

22 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام حماية الطفل كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري