نظام الانضباط الوظيفي
ساريمرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ
تعرض أول 4 من أصل 25 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (25 مادة)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام الانضباط الوظيفي. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس الجهة المستقلة، بحسب الأحوال. الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. الوظيفة العامة: مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف العام لخدمة عامة، يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري. الموظف العام: من يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية -بأي صفة كانت- سواء كان يعمل بصورة دائمة أو مؤقتة. المخالفة التأديبية: كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجًا على الواجبات، أو ارتكابًا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظيفة. الجزاء: أي جزاء إداري وارد في النظام. اللجنة: لجنة النظر في المخالفات. حفظ التحقيق: أمر إداري يصدر من سلطة التحقيق بعدم استكماله؛ إذا رأت أنه لا محل للسير فيه. كف اليد: إيقاف الموظف عن تأدية مهمات وظيفته بصفة مؤقتة.
يهدف النظام إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقًا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقًا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.
لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلَّا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته. لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة؛ بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل؛ إلَّا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
21 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الانضباط الوظيفي كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية