انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الخدمة المدنية

ساري
36 مادة
أنظمة عادية
الخدمة المدنية
1397/07/10 هـ

مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397

تعرض أول 6 من أصل 36 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (36 مادة)

مادة 2
معدلة معدّلة الباب الأول الوظائف

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

التعديلات
عُدلت المادة (2) لتكون بالنص الآتي: "تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة". قرار التعديل
مادة 3
معدلة معدّلة الباب الأول الوظائف

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي: أ - الاسم الذي يدل عليها. ب - مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام. ج - وصفًا عامًا لواجباتها ومسئولياتها. د - وصفًا تحليليًا لواجباتها ومسئولياتها. هـ - بيانًا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة.

التعديلات
أُلغيت المادة (3). قرار التعديل
مادة 5
الباب الثاني الموظفون الفصل الأول شغل الوظيفة

يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.

مادة 6
معدلة معدّلة الباب الثاني الموظفون الفصل الأول شغل الوظيفة

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص.

التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: "يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المحددة لهذه الوظائف، واستثناءً من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبة (الرابعة عشرة) أو المرتبة (الخامسة عشرة) داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء". قرار التعديل
مادة 7
معدلة معدّلة الباب الثاني الموظفون الفصل الأول شغل الوظيفة

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يعلن الديوان العام للخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة. ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتب الخاصة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.

التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: "تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص؛ أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية". قرار التعديل
مادة 8
الباب الثاني الموظفون الفصل الأول شغل الوظيفة

الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.

30 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الخدمة المدنية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري