انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الأحوال المدنية

ساري
96 مادة
أنظمة عادية
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
1407/04/20 هـ

مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407

تعرض أول 15 من أصل 96 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (96 مادة)

المادة الأولى
1407 هـ

يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك. ب - تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.

المادة الثانية
معدلة معدّلة 1407 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية. ب - إدارة الأحوال المدنية : هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة. جـ - مكتب الأحوال المدنية : هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية. د - الهيئة : هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام. هـ - اللجنة : هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقا لنص المادة (82) من هذا النظام. و - السجل المدني المركزي : هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين. ز - سجل الواقعات : هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية. ح - الواقعة : هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها. ط - الحالة المدنية : هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة .

التعديلات
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1/ 6 /1422هـ ،لتكون بالنص التالى: تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية. ب - إدارة الأحوال المدنية : هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة. جـ - مكتب الأحوال المدنية : هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ، ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية. د - الهيئة : هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام. هـ - اللجنة المحلية: هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا النظام. و - اللجنة الفرعية: هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة، وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (82) من هذا النظام. ز - السجل المدني المركزي : هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين. ح - سجل الواقعات : هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية. ط - الواقعة : هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من: طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها. ى - الحالة المدنية : هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة. --- - إضافة فقرة يكون ترتيبها (ك) إلى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/198) وتاريخ 1445/9/22هـ ، لتكون بالنص الآتي: "ك: البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي". قرار التعديل
المادة الثالثة
1407 هـ

تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة
1407 هـ

يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال.

المادة الخامسة
1407 هـ

تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقا لنظامها - يعتبر صحيحا - بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة، على أنه يجب خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث الواقعة تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج.

المادة السادسة
1407 هـ

ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.

المادة السابعة
1407 هـ

تعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.

المادة الثامنة
1407 هـ

يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.

المادة التاسعة
1407 هـ

يجب أن ترقم صفحات وسجلات الواقعات للسعوديين والأجانب وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية، ويجب أن يقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها وأن يختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.

المادة العاشرة
1407 هـ

تعتبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية عشرة
1407 هـ

يعتبر سريا ما تحويه السجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال، فإن أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية قرارا بالاطلاع عليها أو بفحصها وجب لتنفيذ ذلك أن يندب قاضٍ أو أن ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص للاطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضه بإنابة من يأتمنه في ذلك.

المادة الثانية عشرة
1407 هـ

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، كما تحدد نماذج هذه السجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.

المادة الثالثة عشرة
1407 هـ

يتم القيد في السجل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، أما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.

المادة الرابعة عشرة
1407 هـ

يكون القيد في سجلات الواقعات وكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو استعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظر حشر الكلمات والحشو بين السطور وإجراء المسح والحك والتحريف في القيود. وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كل تعديل أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.

المادة الخامسة عشرة
معدلة معدّلة 1407 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (14) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة . ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر .

التعديلات
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 /1422 هـ ،لتكون بالنص التالى: فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (24) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية. ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل: تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب)، وتحديد المهنة، ومحل الإقامة، ونوع المؤهل الدراسي، وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر. قرار التعديل

81 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الأحوال المدنية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري