انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام المعاملات المدنية

ساري
721 مادة
أنظمة عادية
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
1444/11/29 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ

تعرض أول 109 من أصل 721 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (721 مادة)

المادة الأولى
باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام. لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.

المادة الثانية
باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.

المادة الثالثة
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.

المادة الرابعة
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.

المادة الخامسة
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.

المادة السادسة
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.

المادة السابعة
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعدُّ درجة. يعدُّ أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.

المادة الثامنة
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه.

المادة التاسعة
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.

المادة العاشرة
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلًا لمباشرتها.

المادة الحادية عشرة
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

المادة الثانية عشرة
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.

المادة الثالثة عشرة
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون. لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.

المادة الرابعة عشرة
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

ناقصو الأهلية هم: أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون. ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.

المادة الخامسة عشرة
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.

المادة السادسة عشرة
الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

المادة السابعة عشرة
الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية

الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم: أ- الدولة. ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. ج- الأوقاف. د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.

المادة الثامنة عشرة
الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية

يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية. يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية: أ- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة. ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية. ج- حق التقاضي. د- موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنًا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع. هـ- جنسيةٌ وفقًا لما تقرره النصوص النظامية. يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته.

المادة التاسعة عشرة
الفصل الثالث: الأشياء والأموال

كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.

المادة العشرون
الفصل الثالث: الأشياء والأموال

المال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.

المادة الحادية والعشرون
الفصل الثالث: الأشياء والأموال

الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.

المادة الثانية والعشرون
الفصل الثالث: الأشياء والأموال

العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلًا به اتصال قرار.

المادة الثالثة والعشرون
الفصل الثالث: الأشياء والأموال

الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.

المادة الرابعة والعشرون
الفصل الثالث: الأشياء والأموال

تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به

المادة الخامسة والعشرون
الفصل الرابع: أنواع الحق

يكون الحقُّ الماليُّ شخصيًّا أو عينيًّا.

المادة السادسة والعشرون
الفصل الرابع: أنواع الحق

يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية. الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

المادة السابعة والعشرون
الفصل الرابع: أنواع الحق

تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.

المادة الثامنة والعشرون
الفصل الخامس: استعمال الحق

من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

المادة التاسعة والعشرون
الفصل الخامس: استعمال الحق

لا يجوز التعسف في استعمال الحق. يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر. ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.

المادة الثلاثون
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) الباب الأول: مصادر الالتزام الفصل الأول: العقد

تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.

المادة الحادية والثلاثون
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) الباب الأول: مصادر الالتزام الفصل الأول: العقد

ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.

المادة الثانية والثلاثون
الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.

المادة الثالثة والثلاثون
1- التعبير عن الإرادة

يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمنيًّا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون
1- التعبير عن الإرادة

يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.

المادة الخامسة والثلاثون
1- التعبير عن الإرادة

للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدِل عن إبرامه.

المادة السادسة والثلاثون
1- التعبير عن الإرادة

يسقط الإيجاب في الحالات الآتية: أ- إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا النظام. ب- إذا رفضه من وجه إليه صراحةً أو ضمنًا، وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا. ج- إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للإيجاب مدةٌ معينة. د- إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفًا أو انقضت المدة التي عيَّنها الموجب للقبول دون صدوره. القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يُعد إيجابًا جديدًا.

المادة السابعة والثلاثون
1- التعبير عن الإرادة

لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولًا إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك. يعد السكوت قبولًا إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.

المادة الثامنة والثلاثون
1- التعبير عن الإرادة

إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكانٍ واحدٍ أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك. إذا كان المتعاقدان غائبين؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون
1- التعبير عن الإرادة

دون إخلال بالنصوص النظامية؛ لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلًا، أو بإقفال المزايدة دون رسوّها على أحد.

المادة الأربعون
1- التعبير عن الإرادة

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

المادة الحادية والأربعون
1- التعبير عن الإرادة

ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التَّعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض. يُعدُّ من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيانٍ جوهريٍّ مؤثرٍ في العقد.

المادة الثانية والأربعون
1- التعبير عن الإرادة

إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل. إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛ حدَّدتها المحكمة وفقًا لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.

المادة الثالثة والأربعون
1- التعبير عن الإرادة

لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقدٍ في المستقبل ملزمًا إلا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد، بما في ذلك أيّ شروطٍ شكلية تشترطها النصوص النظامية لذلك العقد. إذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الآخر وكانت شروط العقد متوفرةً؛ قام حكم المحكمة في حال صدوره مقام العقد.

المادة الرابعة والأربعون
1- التعبير عن الإرادة

دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولًا منه عن العقد.

المادة الخامسة والأربعون
1- التعبير عن الإرادة

الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزءًا من العقود المبرمة بينهما.

المادة السادسة والأربعون
1- التعبير عن الإرادة

إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.

المادة السابعة والأربعون
2- أهلية المتعاقدين

كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.

المادة الثامنة والأربعون
2- أهلية المتعاقدين

الصغير ولو كان مميزًا والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام. يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.

المادة التاسعة والأربعون
2- أهلية المتعاقدين

تصرفات الصغير غير المميز باطلة.

المادة الخمسون
2- أهلية المتعاقدين

إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.

المادة الحادية والخمسون
2- أهلية المتعاقدين

إذا أتمَّ الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخلال بما تقضي به المادتان (الرابعة والخمسون) و(الخامسة والخمسون) من هذا النظام- أن يسلم الصغير مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن. الصغير المميز المأذون له -وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذِن له فيها.

المادة الثانية والخمسون
2- أهلية المتعاقدين

تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز. تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.

المادة الثالثة والخمسون
2- أهلية المتعاقدين

تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.

المادة الرابعة والخمسون
2- أهلية المتعاقدين

تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.

المادة الخامسة والخمسون
2- أهلية المتعاقدين

تعدُّ التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.

المادة السادسة والخمسون
2- أهلية المتعاقدين

إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.

المادة السابعة والخمسون
3- عيوب الرضى

للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.

المادة الثامنة والخمسون
3- عيوب الرضى

لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه

المادة التاسعة والخمسون
3- عيوب الرضى

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.

المادة الستون
3- عيوب الرضى

ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

المادة الحادية والستون
3- عيوب الرضى

التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها. يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.

المادة الثانية والستون
3- عيوب الرضى

للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.

المادة الثالثة والستون
3- عيوب الرضى

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.

المادة الرابعة والستون
3- عيوب الرضى

الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.

المادة الخامسة والستون
3- عيوب الرضى

يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.

المادة السادسة والستون
3- عيوب الرضى

يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

المادة السابعة والستون
3- عيوب الرضى

للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر. إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.

المادة الثامنة والستون
3- عيوب الرضى

إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.

المادة التاسعة والستون
3- عيوب الرضى

الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن. لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.

المادة السبعون
ثانيًا: المحل والسبب

يصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل.

المادة الحادية والسبعون
ثانيًا: المحل والسبب

يصح أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا معيَّنًا بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلًّا للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.

المادة الثانية والسبعون
ثانيًا: المحل والسبب

يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أ- أن يكون ممكنًا في ذاته. ب- ألا يكون مخالفًا للنظام العام. ج- أن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين. يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الثالثة والسبعون
ثانيًا: المحل والسبب

إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة.

المادة الرابعة والسبعون
ثانيًا: المحل والسبب

يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام. إذا تضمن العقد شرطًا باطلًا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.

المادة الخامسة والسبعون
ثانيًا: المحل والسبب

يقع باطلًا أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرِّح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.

المادة السادسة والسبعون
ثانيًا: المحل والسبب

كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة السابعة والسبعون
الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

المادة الثامنة والسبعون
الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.

المادة التاسعة والسبعون
الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه. فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.

المادة الثمانون
الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الإبطال.

المادة الحادية والثمانون
ثانيًا: البطلان

إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.

المادة الثانية والثمانون
ثالثًا: آثار إبطال العقد وبطلانه

في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.

المادة الثالثة والثمانون
ثالثًا: آثار إبطال العقد وبطلانه

في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.

المادة الرابعة والثمانون
ثالثًا: آثار إبطال العقد وبطلانه

إذا كان العقد في جزء منه باطلًا أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.

المادة الخامسة والثمانون
ثالثًا: آثار إبطال العقد وبطلانه

إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.

المادة السادسة والثمانون
ثالثًا: آثار إبطال العقد وبطلانه

لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية. يعد الخلفُ الخاصُّ حسنَ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

المادة السابعة والثمانون
الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.

المادة الثامنة والثمانون
الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.

المادة التاسعة والثمانون
الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها أو جهله. إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد؛ فليس للأصيل أن يتمسك بجهل نائبه بالأمور التي يؤثر العلم أو الجهل بها في العقد ما دام الأصيل يعلمها أو يفترض علمه بها.

المادة التسعون
الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.

المادة الحادية والتسعون
الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

إذا لم يُعلِم النائبُ المتعاقدَ الآخرَ وقت إنشاء العقد أنَّه تعاقد بصفته نائبًا؛ فإنَّ أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا إلا إذا كان من المفترض أنَّ من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

المادة الثانية والتسعون
الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معًا عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فإن العقد يُضاف إلى الأصيل.

المادة الثالثة والتسعون
الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذونًا له بذلك سواء أكان تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير، وللأصيل أن يجيز التعاقد.

المادة الرابعة والتسعون
الفرع الرابع: آثار العقد

إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي. تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما.

المادة الخامسة والتسعون
الفرع الرابع: آثار العقد

يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.

المادة السادسة والتسعون
الفرع الرابع: آثار العقد

إذا تمَّ العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفيةً؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المـُذْعِن منها وفقًا لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة السابعة والتسعون
الفرع الرابع: آثار العقد

إذا طرأت ظروف استثنائيةٌ عامَّةٌ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارةٍ فادحةٍ؛ فله -دون تأخرٍ غير مسوغ- دعوة الطرف الآخر للتفاوض. طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام. إذا لم يُتوصل إلى اتِّفاقٍ خلال مدَّةٍ معقولةٍ؛ فللمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. يقع باطلًا كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.

المادة الثامنة والتسعون
الفرع الرابع: آثار العقد

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث؛ ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة المعاملة أو من النصوص النظامية أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام. إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء إليه.

المادة التاسعة والتسعون
الفرع الرابع: آثار العقد

لا يرتب العقد التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًّا.

المادة المائة
الفرع الرابع: آثار العقد

إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمرٍ فإن ذلك الغير لا يُلزم به. إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد. إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضٍ، وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكنًا.

المادة الأولى بعد المائة
الفرع الرابع: آثار العقد

للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية. يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقًّا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.

المادة الثانية بعد المائة
الفرع الرابع: آثار العقد

للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يُحل منتفعًا آخر محل الأول، أو أن يحول المنفعة لنفسه؛ ما لم يُعلم المنتفعُ المتعهدَ أو المشترطَ قبوله لما اشتُرط له، أو يكن ذلك مضرًّا بمصلحة المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. لا يترتب على نقض الاشتراط براءة ذمة المتعهد تجاه المشترط إلا إذا اتُّفق صراحةً أو ضمنًا على براءته.

المادة الثالثة بعد المائة
الفرع الرابع: آثار العقد

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلًا أو أن يكون شخصًا غير معين وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.

المادة الرابعة بعد المائة
الفرع الخامس: تفسير العقد

إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثًا عن إرادة المتعاقدين. إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ، ويُستهدى في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي أن يسود من أمانة وثقة بينهما، وتُفسِّر شروط العقد بعضها بعضًا وذلك بإعطاء كل شرط المعنى الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط. يُفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرط، ويُفسر في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المـُذْعِن.

المادة الخامسة بعد المائة
الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة

للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.

المادة السادسة بعد المائة
ثانيًا: خيار الشرط

يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط إعلام المتعاقد الآخر، فإذا عدل من له الخيار عُدَّ ذلك فسخًا للعقد، وإذا لم تعين مدة الخيار عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. يسقط الخيار في العدول عن العقد بإسقاطه صراحة أو ضمنًا ممن له الخيار، ويسقط بمضي مدة الخيار دون عدول، وإذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار أحدهما لم يسقط خيار الآخر.

المادة السابعة بعد المائة
ثالثًا: الإخلال بالالتزام

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.

المادة الثامنة بعد المائة
ثالثًا: الإخلال بالالتزام

يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.

المادة التاسعة بعد المائة
ثالثًا: الإخلال بالالتزام

تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالًا بالالتزام.

612 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المعاملات المدنية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري