نظام المحاكم التجارية
ساريمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ
تعرض أول 15 من أصل 96 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (96 مادة)
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. المحكمة: المحكمة التجارية. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية. تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام.
يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية، ويجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما للعمل في المحكمة؛ وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تحدد اللائحة اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: المصالحة والوساطة. التبليغ والإشعار. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. إدارة قاعات الجلسات. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. إجراءات الاستعانة بالخبرة. توثيق إجراءات الإثبات. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان كل منهم تاجراً- الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.
تحدد اللائحة الآتي: إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول. إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها. إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.
يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر. ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة. د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل. هـ- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها. و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد. ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة. للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص. على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن يبلغ المحكمة خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عُدَّ التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجاً لآثاره.
يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي: الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى. الشركات: لممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه. الشركات الأجنبية التي لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة: لمدير ذلك الفرع أو ممثلها التجاري أو من ينوب عنهما. الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية (الآخرون): للممثل النظامي أو من ينوب عنه. الجهات الإدارية: للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم. السفينة التجارية: لمالك السفينة التجارية أو لمستأجرها أو لربانها أو وكلائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.
دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام المواد (التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام متى وجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.
دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيًّا. يتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها ومستنداتها لقاء مقابل مالي يعادل تكلفة الخدمة. ويجوز -بناءً على طلب ذي مصلحة- تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها لغير المحكمة، وذلك دون إخلال بعلنية المرافعة والأنظمة ذات العلاقة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة ذلك.
تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التأجيل. يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق إجراءات ونماذج العمل التي تعدها الوزارة، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه قرار من الوزير.
فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.
81 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام المحاكم التجارية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية