انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الإثبات

ساري
129 مادة
أنظمة عادية
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
1443/05/26 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ

تعرض أول 20 من أصل 129 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (129 مادة)

المادة الأولى
(الباب الأول) أحكام عامة

تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.

المادة الثانية
(الباب الأول) أحكام عامة

على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

المادة الثالثة
(الباب الأول) أحكام عامة

البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

المادة الرابعة
(الباب الأول) أحكام عامة

دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

المادة الخامسة
(الباب الأول) أحكام عامة

لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.

المادة السادسة
(الباب الأول) أحكام عامة

إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.

المادة السابعة
(الباب الأول) أحكام عامة

الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.

المادة الثامنة
(الباب الأول) أحكام عامة

إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك. للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.

المادة التاسعة
(الباب الأول) أحكام عامة

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.

المادة العاشرة
(الباب الأول) أحكام عامة

يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.

المادة الحادية عشرة
(الباب الأول) أحكام عامة

تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة.

المادة الثانية عشرة
(الباب الأول) أحكام عامة

يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

المادة الثالثة عشرة
(الباب الأول) أحكام عامة

دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.

المادة الرابعة عشرة
(الباب الثاني) الإقرار واستجواب الخصوم (الفصل الأول) الإقرار

يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

المادة الخامسة عشرة
(الباب الثاني) الإقرار واستجواب الخصوم (الفصل الأول) الإقرار

يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.

المادة السادسة عشرة
(الباب الثاني) الإقرار واستجواب الخصوم (الفصل الأول) الإقرار

يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

المادة السابعة عشرة
(الباب الثاني) الإقرار واستجواب الخصوم (الفصل الأول) الإقرار

الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.

المادة الثامنة عشرة
(الباب الثاني) الإقرار واستجواب الخصوم (الفصل الأول) الإقرار

يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

المادة التاسعة عشرة
(الباب الثاني) الإقرار واستجواب الخصوم (الفصل الأول) الإقرار

يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

المادة العشرون
(الفصل الثاني) استجواب الخصوم

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.

109 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الإثبات كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري