انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام التنفيذ

ساري
98 مادة
أنظمة عادية
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
1433/08/13 هـ

مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433

تعرض أول 15 من أصل 98 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (98 مادة)

المادة الأولى :
1433 هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام التنفيذ. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزير : وزير العدل. قاضي التنفيذ : رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. الرئيس : رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. مأمور التنفيذ : الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام. مبلغ الأوراق القضائية : محضر المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ. وكيل البيع القضائي : من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن. القرارات : إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات. منازعات التنفيذ : الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.

المادة الثانية :
الباب الأول: الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ

عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك .

المادة الثالثة :
الباب الأول: الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ

يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار .

المادة الرابعة :
الباب الأول: الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ

يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي : 1 - في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي. 2 - في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها. 3 - في موطن المدين. 4 - في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

المادة الخامسة :
الباب الأول: الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ

إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ - الذي قام بأول إجراء تنفيذي - الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة السادسة :
الباب الأول: الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ

تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيًا .

المادة السابعة :
الباب الأول: الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ

إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك .

المادة الثامنة :
الفصل الثاني: السند التنفيذي

1 - تتولى دائرة التنفيذ - في كل محكمة عامة - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة. 2 - يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته. 3 - يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة. وللمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.

المادة التاسعة :
الفصل الثاني: السند التنفيذي

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي: 1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. 2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم . 3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم. 4 - الأوراق التجارية . 5 - العقود والمحررات الموثقة. 6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. 7 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا . 8 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

المادة العاشرة :
الفصل الثاني: السند التنفيذي

لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة :
الفصل الثاني: السند التنفيذي

مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي: 1 - أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها. 2 - أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم . 3 - أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيًا وفقًا لنظام المحكمة التي أصدرته . 4 - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة. 5 - ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

المادة الثانية عشرة :
الفصل الثاني: السند التنفيذي

تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي .

المادة الثالثة عشرة :
الفصل الثاني: السند التنفيذي

المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

المادة الرابعة عشرة :
الفصل الثاني: السند التنفيذي

تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.

المادة الخامسة عشرة :
الفصل الثاني: السند التنفيذي

1- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندًا تنفيذيًا. 2 - إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقة سندًا تنفيذيًا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

83 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام التنفيذ كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري