انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام مزاولة المهن الصحية

ساري
44 مادة
أنظمة عادية
الصحة
1426/11/04 هـ

مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426

تعرض أول 7 من أصل 44 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (44 مادة)

المادة الأولى:
1426 هـ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الممارس الصحي : كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الوزير : وزير الصحة. الوزارة : وزارة الصحة . الهيئة : الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

المادة الثانية:
1426 هـ

أ - يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. ب - يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي : 1 - الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية، أو معهد صحي، أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة، أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة. 2 - أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوافر لديه اللياقة الصحية. 3 - التسجيل لدى الهيئة وفقًا لمتطلبات التسجيل التي تحددها. 4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره. ج - يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات، على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.

المادة الثالثة:
1426 هـ

1- تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين - لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة- العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص. 2- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الأطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.

المادة الرابعة:
1426 هـ

يجوز بقرار من الوزير- بناء على مقتضيات المصلحة العامة- قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا النظام على السعوديين دون غيرهم.

المادة الخامسة:
1426 هـ

يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعيًا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدًا عن الاستغلال.

المادة السادسة:
1426 هـ

يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.

المادة السابعة:
1426 هـ

أ - يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة. ب - يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها عمليًّا، أو المحظورة في المملكة.

37 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام مزاولة المهن الصحية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري