نظام التكاليف القضائية
ساريمرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ
تعرض أول 4 من أصل 23 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (23 مادة)
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: النظام: نظام التكاليف القضائية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها. التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها. الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم. الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي: الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها. الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر. الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم. الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر. الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (?5) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (?25) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
19 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام التكاليف القضائية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية