انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام القضاء

ساري
85 مادة
أنظمة عادية
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
1428/09/19 هـ

مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428

تعرض أول 13 من أصل 85 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (85 مادة)

المادة الأولى:
1428 هـ

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

المادة الثانية:
1428 هـ

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.

المادة الثالثة:
1428 هـ

مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.

المادة الرابعة:
1428 هـ

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

المادة الخامسة:
معدلة معدّلة 1428 هـ

هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ

يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي ، وعشرة أعضاء على النحو الآتي: أ - رئيس المحكمة العليا . ب - أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف ، يسمون بأمر ملكي . ج - وكيل وزارة العدل . د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام . هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي . وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.

التعديلات
•الفقرة ج من المادة الخامسة -عُدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م81) وتاريخ 13 7 1440هـ، لتكون بالنص الآتي ج- نائب وزير العدل. --- - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1446/5/1هـ، لتكون بالنص الآتي: "يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي: أ- رئيس المحكمة العليا. ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف. ج- النائب العام. د- نائب وزير العدل. هـ- أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف. و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص. وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي". قرار التعديل
المادة السادسة:
1428 هـ

يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي: أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة. ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها. ج - إصدار لائحة للتفتيش القضائي . د - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها. هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام. و - تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم. ز - إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم. ح - إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة. ط - تنظيم أعمال الملازمين القضائيين. ي - تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية. ك - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له. ل - إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.

المادة السابعة:
1428 هـ

ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا .

المادة الثامنة:
1428 هـ

1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة . 2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة. 3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس. 4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.

المادة التاسعة:
1428 هـ

يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395 هـ.

التعديلات
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/141) وتاريخ 1441/10/19هـ، لتكون بالنص الآتي: "يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم من معهد الإدارة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله". --- - عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 81) وتاريخ 13 / 7 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي يُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، على أن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك. --- - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/129) وتاريخ 1443/11/30هـ لتكون بالنص الآتي: "يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة". --- •المادة الثانية والسبعين -عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م81) وتاريخ 13 7 1440هـ، لتكون بالنص الآتي يُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، على أن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك. قرار التعديل
المادة العاشرة:
1428 هـ

1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. 2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف . وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا . 3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء . 4- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس. 5- تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا . 6- يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.

المادة الحادية عشرة:
1428 هـ

تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية : 1 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها. 2 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي : أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. ب - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة. ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

المادة الثانية عشرة:
1428 هـ

تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.

المادة الثالثة عشرة:
1428 هـ

1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها. 2 - تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي : أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء. ب - النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة - على نظرها من الهيئة العامة. 3 - لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه. 4 - تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.

72 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام القضاء كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري