يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
المادة (2):
معدلة
معدّلة
1395 هـ
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها..
الوزير: وزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني ، ووزير الدفاع والطيران ، ورئيس الاستخبارات العامة كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.
القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي وقوات الحرس الوطني ، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة .
العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود .
الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط.
الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشًا تقاعديًّا أو مكافأة .
صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة .
المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام .
الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات أو البدلات – أو التعويضات .
المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريًّا بموجب هذا النظام لصاحب المعاش أو المستحق عنه .
المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدلا من المعاش.
المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد .
الصندوق: صندوق التقاعد العسكري .
التعديلات
عُدل تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الثانية) ليكون التعريف بالنص الآتي:
"الوزير: وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كلٌ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته".
قرار التعديل
المادة (3):
معدلة
معدّلة
1395 هـ
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة.
التعديلات
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 20/ 10 / 1437هـ ، كما يلى :
1 - إحلال عبارة "بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"
محل عبارة "بناءً على اقتراح وزير المالية" الواردة في المادة.
2 - إحلال عبارة "ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد"
محل عبارة "ويحدد وزير المالية" الواردة في عجز المادة .
قرار التعديل
المادة (4):
معدلة
معدّلة
1395 هـ
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
مدة الخدمة التي تحسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري تشمل:
أ ) مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفي عنها العائدات التقاعدية بموجب أحكام هذا النظام أو نظم التقاعد السابقة وتشمل مدة الإعارة بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها .
ب ) مدة الخدمة الفعلية المدنية إذا كانت محسوبة في التقاعد في أي من نظم الخدمة المدنية ولم يصرف للعسكري بسبب انتهائها معاش تقاعدي أو مكافأة.
التعديلات
صدر بشأن هذه الفقرة قراري مجلس الوزراء رقم (1212) وتاريخ 23 / 9 / 1397 هـ ورقم (247) وتاريخ 21 / 2 / 1398 هـ ،
كما صدر بشأنها مرسوم ملكي رقم (م/48) وتاريخ 12 / 8 / 1403 هـ .
قرار التعديل
المادة (5):
معدلة
معدّلة
1395 هـ
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
التعديلات
تم تعديل الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 4 / 8 / 1429 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
"جـ مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية" .
---
ألغيت العبارة الأخيرة من الفقرة ( حـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 13 / 5 / 1398 هـ،
كما أضاف المرسوم نفسه إلى بند (أولا) من هذه المادة الفقرة (ط) .
وصدر في شأن الفقرة (ح ) قرارا مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 13 / 6 / 1416 هـ ، ورقم (101) وتاريخ 20 / 4 / 1423 هـ.
كما عدلت الفقرة (ح ) بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 21 / 9 / 1428 هـ،
ليصبح نص المادة بالنص التالى :
أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:
أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
د ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطائرات، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
هـ ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
و) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية.
ز) ربع مدة خدمة العسكريين في المناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ح ) 1 - ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات.
2 - تستوفى العائدات التقاعدية، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة
ط - ثلاث سنوات للضباط خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطًا بتاريخ 26 / 10 / 1380 هـ .
ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.
---
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 12 / 8 / 1403 هـ ، لتكون كما يلى :
أ - يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشًا في الحالات الآتية:-
1 - إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عامًا أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر.
2 - إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فُصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.
3 - إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.
ب - إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشًا فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري.
---
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 9 / 7 / 1396 هـ ، ليصبح نصها كمايلى :
" يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب".
---
أضيفت مادة برقم (10 مكرر) لهذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1 / 6 / 1425 هـ ،وذلك بالنص الآتي:
" أ - يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25%)، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة.
ب - للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25%). "
---
صدر بشأن الفقرة ( أ ) قرارا مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 2 / 7 / 1420 هـ ، ورقم (290) وتاريخ 24 / 12 / 1421 هـ،
كما عدلت بإضافة النص التالى لنهاية الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 26 / 9 / 1423 هـ ، كما يلى :
"ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين".
ليصبح نص المادة كما يلى :
أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات. ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين .
ب ) يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريًّا في صالح العمل ويتم هذا بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة إدارة الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية.
---
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 19 / 10 / 1407 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
( يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكري فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب ) .
---
تم تعديل الفقرة ( ب ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 19 / 10 / 1407 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
( ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته) .
وبهذا يكون نص المادة كمايلى :
أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة.
ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.
---
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1442/10/22هـ لتكون بالنص الآتي: " المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك".
---
صدر بشأن هاتان المادتان قرار مجلس الوزراء </2> رقم (1212) وتاريخ 23 / 9 / 1397 هـ .
---
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 / 4 / 1411 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
"العسكري الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضي تعويضًا أو مكافأة أو عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة، أو يكون قد تقاضي مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة. ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه على أن لا يقل الخصم عن 25 % من راتبه ويبدأ خصم الأقساط من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للعسكري، فإذا استحق العسكري مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة، وفي حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط".
---
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 1443/8/20هـ، لتكون بالنص الآتي: " إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و (10) من هذا النظام".
قرار التعديل
لا تحتسب لأغراض التقاعد المدد الآتية:
أ ) مدة الغياب دون إجازة.
ب ) مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية.
جـ ) مدة الحرمان من الراتب.
د ) كسور الشهر في مدة الخدمة.