نظام خدمة الضباط
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 1436/4/27هـ.
تعرض أول 25 من أصل 161 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (161 مادة)
يسمى هذا النِظام (نظَام خدمة الضباط) وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك. أ- المملكة: – المملكة العربية السعودية. ب- الوزير: – وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. ج- القوات المسلحة: – وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران. د- الضابط: – هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النِظام. هـ- الضابط الركن: – هو الضابط المتخرج من كلية القيادة والأركان السعودية أو ما يعادلها من كليات الأركان الأخرى. و- الضابط الطبيب: – هو الضابط المتخرج من كلية طب معترف بها ويسري على أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الأطباء من أحكام بموجب هذا النِظام. ز- الضابط المهندس: – هو الضابط من كلية هندسة معترف بها. ح- الضابط الفني: – هو الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من أحد المعاهد الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من الوزير. وعلى سبيل المثال يكون ضابطاً فنياً كل من حمل المؤهل المقبول بإحدى الفنون التالية :- ميكانيكاً الدبابات والطائرات والسيارات والقطع البحرية. التسليح: ويشمل الأسلحة الصغيرة والثقيلة والآلات الدقيقة. الهندسة المساحية. الكهرباء. الإشارة وصيانتها مع أجهزتها. الذخيرة والأجهزة الفنية كأجهزة الطائرات وما في حكمها. الرادار. الموسيقى. تخزين معدات الطائرات والمعدات الفنية.
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي :- ملازم. ملازم أول. نقيب. رائد. مقدم. عقيد. عميد. لواء. فريق. فريق أول. فيما عدا فريق وفريق أول تضاف كلمة (طيار) إلى الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية وكلمة (بحري) لضباط القوات البحرية وكلمة (طبيب) للضباط الأطباء وكلمة (مهندس) للضباط المهندسين وكلمة (فني) للضباط الفنيين.
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية : أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب- قد أكمل التاسعة عشرة من عمره. ج- أن يكون لائقاً طبياً وسالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية. د- أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة في هذا النِظام. هـ- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
التعديلات
يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
يعين في رتبة الملازم :- أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية. ب- خريجو الكليات أو المعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية. ج- خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلى اختصاصاتهم. د- يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء. وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) يشترط أن يكون المتخرج حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد.
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب له المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يعين فيها ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية أو المعهد الذي تخرج منه ويتعين بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة (ج) كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية اجتيازه بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني من خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية إلا إذا كان الضابط المذكور قد رقى من رتبة وكيل ممتاز فيجوز إعادته إلى رتبته التي رقى منها أو الاستغناء عن خدماته.
توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة. ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته ويدخل في حساب الأقدمية واعتبارها أية أقدمية خاصة اكتسبها الضابط.
إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ بدء تعيينه وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون أسبقيتهم فيما بينهم في الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا.
التعديلات
تفتح إدارة شئون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمى أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويسمى الثاني الملف السري وتودع فيه تقاريره وسائر المعلومات التي لها صفة السرية. وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنفيذية تبين الأسس والإجراءات التي يتم على أساسها تنظيم تلك الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :- أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار. ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد. ج- يعد تقرير كفاءة للضباط العاملين خارج المملكة من قبل الجهات التي يعملون بها. د- ترفع التقارير السنوية خلال الشهر الأول من كل عام. هـ- إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة عند إعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار إلى ذلك في تقريره وتؤجل ترقيته حتى صدور الحكم النهائي فإذا كان الحكم النهائي بالبراءة ترد أقدميته إلى تاريخ استحقاقه مع زملائه.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير. وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يوضع ملف لكل ضابط في وحدته يدون فيه كل ما يتعلق به من أعمال طيلة وجوده بالوحدة ويكون مرجعاً لتقارير الضابط. وفي حالة نقله لوحدة أخرى يرسل ملفه إلى الوحدة التي نقل إليها.
التعديلات
يجب على الضابط : أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها. ب- تأدية المسئوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية. ج- تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه. د- التصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب. هـ- المحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن. و- المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلاً أعلى لذلك.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
يحرم على الضابط ما يلي :- أ- ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة. ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه الخدمة. ج- إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة. د- الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هـ- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة. و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً. ز- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لا سيما تلك التي ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناءً على تعليمات خاصة بشأن سريتها ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه للخدمة. ح- الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسسة أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أية شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة. ط- قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة لغرض التأثير على عمله الرسمي. ي- قبول العروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منَّة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية. ك- الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة. ل- قبول أي عمل خارج عن اعماله العسكرية أصالة أو وكالة أو نيابة مع أي فرد أو مؤسسة من المؤسسات التجارية. م- تأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة. ن- الزواج من غير السعوديات.
التعديلات
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
تكون ترقية الضباط الى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة بعد توفر الشروط العامة المنصوص عنها فى هذا النظام ومرور مدة من الزمن فى الخدمة لكل رتبة على النحو التالى :- سنتين على الأقل فى رتبة ملازم ( للترقية الى رتبة ملازم أول ) . أربع سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول ( للترقية الى رتبة نقيب ) و ثلاث سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول طيار (للترقية الى رتبة نقيب طيار) . ست سنوات على الأقل فى رتبة نقيب ( للترقية الى رتبة رائد ) وخمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار (للترقية الى رتبة رائد طيار) . أربع سنوات على الأقل فى رتبة رائد ( للترقية الى رتبة مقدم ) . أربع سنوات على الأقل فى رتبة مقدم ( للترقية الى رتبة عقيد ) . أربع سنوات على الأقل فى رتبة عقيد ( للترقية الى رتبة عميد ) . أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد ( للترقية الى رتبة لواء ) . سنتان على الأقل فى رتبة لواء للترقية الى رتبة فريق .
التعديلات
إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته. أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته. أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضى أحكام النظَام.
يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :- أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية. ب- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته. ج- أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الاتي :- أن يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا. أن يجتاز امتحان الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا. أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية. د- وجود الشاغر.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون سنتين في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذا النظَام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) تنهى خدماته ويعامل بموجب النظَام.
التعديلات
يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية :- أ- توفر الشروط الآتية : أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته. أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته. أن يكون قد أتم التأهيل المطلوب. وجود الشاغر. ب- الأقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولى مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بتلك المؤهلات بناءً على توصية لجنة الضباط العليا. ج- تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلاً من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقية.
أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :- القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم. القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم. القسم الثالث : الذين لا يوصى بترقيتهم. ب- يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي :- إذا وجدوا أهلاً للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي. إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها. ب- إذا أمضى الضابط غير الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد برتبته.
التعديلات
136 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام خدمة الضباط كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية