انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الأحوال الشخصية

ساري
252 مادة
أنظمة عادية
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
1443/08/06 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ

تعرض أول 38 من أصل 252 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (252 مادة)

المادة الأولى
(الباب الأول) الزواج (الفصل الأول) الخطبة

الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.

المادة الثانية
(الباب الأول) الزواج (الفصل الأول) الخطبة

لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة الثالثة
(الباب الأول) الزواج (الفصل الأول) الخطبة

جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.

المادة الرابعة
(الباب الأول) الزواج (الفصل الأول) الخطبة

إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها. وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.

المادة الخامسة
(الباب الأول) الزواج (الفصل الأول) الخطبة

إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض. إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.

المادة السادسة
(الفصل الثاني) أحكام عامة للزواج

الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.

المادة السابعة
(الفصل الثاني) أحكام عامة للزواج

الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.

المادة الثامنة
(الفصل الثاني) أحكام عامة للزواج

يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.

المادة التاسعة
(الفصل الثاني) أحكام عامة للزواج

يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

المادة العاشرة
(الفصل الثاني) أحكام عامة للزواج

يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.

المادة الحادية عشرة
(الفصل الثاني) أحكام عامة للزواج

للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه. أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.

المادة الثانية عشرة
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

أركان عقد الزواج هي: الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. الإيجاب والقبول.

المادة الثالثة عشرة
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: تعيين الزوجين. رضا الزوجين. الإيجاب من الولي. شهادة شاهدين. ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.

المادة الرابعة عشرة
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته. العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره. لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.

المادة الخامسة عشرة
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

المادة السادسة عشرة
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

يشترط في الإيجاب والقبول: أن يكونا متوافقين صراحةً. أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن. أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.

المادة السابعة عشرة
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي. إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج. ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.

المادة الثامنة عشرة
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.

المادة التاسعة عشرة
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.

المادة العشرون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.

المادة الحادية والعشرون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.

المادة الثانية والعشرون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من: الأصل وإن علا. الفرع وإن نزل. فروع الوالدين وإن نزلوا. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

المادة الثالثة والعشرون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من: أ- أمهات زوجته وإن علون. ب- بنات زوجته التي دخل بها. ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا. الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.

المادة الرابعة والعشرون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.

المادة الخامسة والعشرون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان: أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة. أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.

المادة السادسة والعشرون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: زواج الرجل من المعتدة من غيره. زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام. الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ. الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها. زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل. زواج المسلم من غير الكتابية. زواج المسلمة من غير المسلم.

المادة السابعة والعشرون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

الزوجان عند شروطهما. لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.

المادة الثامنة والعشرون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.

المادة التاسعة والعشرون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل. مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.

المادة الثلاثون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

الزواج نوعان، وهما: زواجٌ صحيح. زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي: أ- الزواج الباطل. ب- الزواج الفاسد.

المادة الحادية والثلاثون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.

المادة الثانية والثلاثون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.

المادة الثالثة والثلاثون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.

المادة الرابعة والثلاثون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي: أ- استحقاق المرأة المهر المسمى. ب- ثبوت نسب الولد. ج- وجوب العدة. د- حرمة المصاهرة. هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد. و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.

المادة الخامسة والثلاثون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركانَ والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.

المادة السادسة والثلاثون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.

المادة السابعة والثلاثون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً

المادة الثامنة والثلاثون
(الفصل الثالث) أركان عقد الزواج وشروطه

المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.

214 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الأحوال الشخصية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري