انتقل للمحتوى الرئيسي

نظام الحماية من الإيذاء

ساري
17 مادة
أنظمة عادية
العمل والرعاية الاجتماعية
1434/11/15 هـ

مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15

تعرض أول 3 من أصل 17 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (17 مادة)

المادة الأولى :
1434 هـ

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية . - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. - النظام : نظام الحماية من الإيذاء . - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. - الإيذاء : هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.

المادة الثانية :
1434 هـ

يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. 2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة. 3 - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. 4 - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه. 5 - معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء. 6 - إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.

المادة الثالثة :
1434 هـ

1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً. 2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

14 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى نظام الحماية من الإيذاء كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري