انتقل للمحتوى الرئيسي

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

ساري
62 مادة
أنظمة عادية
الطاقة والصناعة والتعدين
1435/07/06 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435

تعرض أول 10 من أصل 62 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (62 مادة)

المادة (1) تعريفات
الباب الأول: أحكام أولية

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة: الدولة العضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. السلطة المختصة: الوزير أو المسئول في الجهة المختصة الذي يعهد إليه بمهام تطبيق هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه. الجهة المختصة: الجهة التي يعهد إليها بمهام تطبيق هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه وفقًا للأوضاع الدستورية والتنظيمية لكل دولة. الاحتياطي التعديني: كمية الخامات المعدنية الموجودة في مواقع قابلة للتعدين، أو مثبتة جيولوجيًا أو تقديريًا بعدد محدود من الحفر، أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية. الإيجار السطحي: مقابل الانتفاع الذي يلتزم به المرخص له لإيجار الأرض المشمولة بالرخصة. المقابل المالي للاستغلال: المبالغ التي يتم تحصيلها مقابل الاستغلال للمعادن أو الخامات المعدنية المرخصة وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته. التطوير: الأعمال التي تتم داخل منطقة رخصة الاستغلال والتي تسبق الإنتاج التجاري، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تسوية الأرض وبناء المنشآت الثابتة من مساكن ومكاتب ووحدات تكسير وطحن الخام ووحدات المعالجة، وجميع التجهيزات الأساسية التي تؤدي إلى استخراج الخام ومعالجته وأعمال الحفر مثل حفر الأنفاق والحفر المفتوحة المؤدية إلى جسم الخام. الاستغلال: استخراج الخامات والمعادن (تعدينًا أو تحجيرًا) وتسويقها داخليًا أو خارجيًا، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض. التركيز: زيادة نسبة معدن ما في منتج ما. المعادن: مركبات غير عضوية فلزية ولا فلزية ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة. الحصى: الأحجار الصغيرة وتكون بأقطار تتراوح بين (2-75) ملم. الحفر: عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رأسية لبية أو مطرقية أو دوران عكسي أو خندقة أو مهاوي...) في سطح الأرض أو تحت السطح لأخذ عينات صخرية أو معدنية من تحت سطح الأرض لدراسة مكونات باطنها. الخامات: تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية، وتوجد على حالتها الطبيعية. التكوينات المعدنية: أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية. التعدين: عملية استخراج الخامة أو التكوينات المعدنية أو الخامات المعدنية ذات الفائدة من الأرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة في هذا المجال، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضروريًا لذلك. المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنح أي حق من الحقوق المقررة بموجب هذا القانون (النظام). مالك الأرض: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك الأرض التي يطلب لها ترخيص للتعدين، وذلك في حالة عدم ملكية المرخص له لهذه الأرض. المناطق التعدينية: الأماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات تعدينية. المنجم: المكان الذي يستخرج منه معدن أو خامة معدنية ذات فائدة سواء من سطح الأرض أو من باطنها. منجم صغير: المنجم الذي لا تتجاوز مساحته كيلومترًا مربعًا واحدًا، وحجم راسبه المعدني وكذا إنتاجه من الخام والاستثمارات الرأسمالية فيه تبرر اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك للجهة المختصة. منطقة الرخصة: المنطقة المحددة إحداثياتها في الرخصة، والموضح موقعها في الخريطة الملحقة بالرخصة. المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري – سواءً أكان مواطنًا أو غير مواطن – الذي يطلب الحصول على رخصة محددة على منطقة ما. فحص الخامات: دراسة عينات الخامات المعدنية وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجالات. المخلفات الخطرة: المخلفات التي تحوي مواد ضارة بالبيئة أو الإنسان وتنتج عن النشاط التعديني لاستغلال خامة معدنية، وقد تكون المخلفات على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية. الاستطلاع: المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي. الكشف: نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية ولا فلزية ذات فائدة، بالطرق الجيولوجية، أو الجيوفيزيائية، أو الجيوكيميائية، والحفر بأنواعه، أو أي طريقة أخرى مناسبة، في أي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها. المحاجر: أماكن في الجبال أو في الأرض تقتلع منها مواد الخام أو مواد البناء. الرمل: المادة التي تنتج عن تفتت مكونات القشرة الأرضية أو تكسرها أو تآكلها أو نحتها أو تعريتها، ويكون بأقطار تقل عن (2) ملم. الرواسب الطبيعية: المعادن أو الخامات المعدنية الموجودة والمتوافرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي. النيزك: أية كتلة أو شظية صخرية أو معدنية مصدرها الفضاء وتخترق الغلاف الجوي للأرض وتسقط على سطحها. جمع المواد: جمع المواد المناسبة للعينات أو لأعمال الزينة أو لأغراض مناسبة أو لأغراض غير استثمارية، ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها. التعدين المعيشي: استغلال المعادن والصخور ومعالجتها بالوسائل اليدوية أو الآلية البسيطة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المختصة. الصخور: هي مادة أرضية طبيعية توجد في هيئة أحجار ضخمة صلبة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدنين أو أكثر. البحر الإقليمي: منطقة الحزام البحري الملاصق للدولة، ويبلغ عرضه اثني عشر ميلًا بحريًا مقاسًا من خط الأساس للدولة، وتمتد سيادة الدولة إلى الحيز الجوي فوق ذلك، وكذلك إلى قاع وباطن أرضه، ويكون للدولة حق ممارسة سيادتها وولايتها على هذه المنطقة. إعادة تأهيل الموقع: الأعمال التي على المرخص له القيام بها لإعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية - ما أمكن - بعد الانتهاء من جميع نشاطاته فيه، والتخلص من كافة النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاط المرخص له. المنطقة الاقتصادية الخالصة: المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي والملاصقة له، وتمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للدولة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة (2) ملكية الرواسب الطبيعية للمعادن
الباب الأول: أحكام أولية

تكون جميع الرواسب الطبيعية للمعادن والصخور والأحافير والنيازك ملكا للدولة وحدها حسب النظام الأساسي للدولة أو دستورها، ولا يجوز كسبها من قبل الغير بالتقادم، ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أيًا كان شكلها أو تركيبها، سواء كانت في التربة أو في باطن الأرض والموجودة في إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة. وتنتقل ملكية الرواسب الطبيعية للمعادن من الدولة إلى المرخص له وفقًا لهذا القانون (النظام) بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها وذلك وفقًا لشروط الرخصة، خلال سريانها.

المادة (3) المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا القانون (النظام)
الباب الأول: أحكام أولية

لا تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي: 1 - البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما. 2 - اللآلئ والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.

المادة (4) اختصاصات الجهة المختصة بتطبيق هذا القانون (النظام)
الباب الأول: أحكام أولية

تقوم الجهة المختصة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه، باتخاذ ما يأتي: 1 - تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها. 2 - تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الرخص. 3 - التفاوض بشأن منح الحقوق بمقتضى هذا القانون (النظام) ولائحته وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق. 4 - توفير ما أمكن من الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية. 5 - التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فيما يخص تنمية المرافق وتوفير البنية الأساسية للمناطق التعدينية. 6 - تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة. 7 - الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا القانون (النظام) وفقًا لما تحدده اللائحة. 8 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة. 9 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والإيجار السطحي وفقًا لما تحدده اللائحة. 10 - تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقًا لهذا القانون (النظام) وفقًا للائحة. 11 - تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المزايدات أو المنافسات الخاصة برخص الكشف والاستغلال. 12 - تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا القانون (النظام). 13 - تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام). 14 - تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقًا لهذا القانون (النظام). 15 - تزويد الجهات الرسمية المختصة والأشخاص ذو العلاقة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا القانون (النظام). 16 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته.

المادة (5) ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها
الباب الأول: أحكام أولية

لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد إلا بعد الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك من الجهة المختصة، ويستثنى من ذلك الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية التي يجوز لها بعد موافقة الجهة المختصة إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن دون حاجة للحصول على الرخصة المطلوبة في هذا الشأن، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الجهة المختصة، وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث.

المادة (6) الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها
الباب الأول: أحكام أولية

مع مراعاة أحكام هذا القانون (النظام) وما تقضي به القوانين (الأنظمة) ذات العلاقة، يجوز للسلطة المختصة إصدار أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا القانون (النظام) على الأراضي المملوكة للدولة، أو على المناطق البحرية. ويجوز منح رخص على الأراضي المملوكة ملكية خاصة وفق ما تقره المادة الثالثة والعشرون.

المادة (7) الأراضي والمناطق المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)
الباب الأول: أحكام أولية

لا تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي: 1 - الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، والأراضي التي حددت رسميًا بأنها تاريخية أو أثرية أو محميات طبيعية. 2 - الأراضي التي تقوم عليها مدن، أو شوارع، أو مطارات، أو سكك حديدية، أو خطوط أنابيب، أو طرق عامة، أو أي وسيلة من وسائل النقل أو الاتصالات العامة، أو الأراضي المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة، أو أي مرفق عام، أو منشأة عسكرية، أو مشروع زراعي. وإذا تبين أن من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المبينة في هذه الفقرة، فإنه يجوز للجهة المختصة رفع الحظر عن هذه الأراضي بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، وفقًا للإجراءات المتبعة في كل دولة. 3 - الأراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتقرر استبعادها أو إخراجها من نطاق تطبيق هذا القانون (النظام) بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص في الدولة.

المادة (8) مناطق الاحتياطي التعديني
الباب الأول: أحكام أولية

للسلطة المختصة أن تصدر قرارا بتحديد الأراضي والمناطق البحرية لتخصيصها أو حجزها للاحتياطي التعديني، ولها أن تحدد الأنشطة غير المسموح بها في هذه الأراضي أو المناطق من أجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لإغراض التعدين أو التحجير وفقا لهذا القانون (النظام).

المادة (9) سجل الطلبات والرخص
الباب الأول: أحكام أولية

تنشئ الجهة المختصة سجلًا يسمى (سجل الطلبات) تقيد فيه جميع الطلبات المقدمة للحصول على الرخص، وسجلًا آخر يسمى (سجل الرخص) تقيد فيه جميع الرخص الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام)، ويجب أن يحوي هذان السجلان التفاصيل والبيانات المحددة في اللائحة وأي تعديل قد يطرأ على تلك الرخص، ويسمح للمستثمرين وغيرهم من ذوي العلاقة بالاطلاع على هذين السجلين وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من هذا القانون (النظام)، وبناءً على الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة (10) أنواع الرخص
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص

أنواع الرخص، وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) كما يلي: 1 - رخصة استطلاع. 2 - رخصة كشف. 3 - رخصة جمع مواد. 4 - رخصة استغلال، وتشمل ما يأتي: أ - رخصة تعدين. ب - رخصة محجر مواد خام. ج - رخصة منجم صغير. د - رخصة تعدين معيشي. هـ - رخصة محجر مواد بناء. ويجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري الحصول على أكثر من رخصة واحدة.

52 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري