انتقل للمحتوى الرئيسي

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري
17 مادة
أنظمة عادية
التجارة والاقتصاد والاستثمار
1427/05/17 هـ

مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427

تعرض أول 3 من أصل 17 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (17 مادة)

المادة الأولى : الهدف والنطاق
1427 هـ

يهدف هذا القانون (النظام) لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه، والتي تشمل على وجه التحديد:- 1- الإغراق. 2- الدعم. 3- الزيادة غير المبررة في الواردات.

المادة الثانية : التعاريف
1427 هـ

يقصد بالعبارات التالية أدناه المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية . الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في المجلس . اللجنة الوزارية: لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس. اللجنة الدائمة: لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء. الأمانة الفنية : الأمانة الفنية للجنة الدائمة. الإغراق: تصدير سلعة ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية. الدعم : مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها. الزيادة غير المبررة في الواردات : عملية الاستيراد لسلع إلى دول المجلس غير مغرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإنتاج المحلي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية. السوق الخليجية : إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس. السلعة موضوع التحقيق : موضوع التحقيق كما تصفها الشكوى الخاصة بها. تدابير مكافحة الإغراق : الإجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الإغراق. التدابير التعويضية : الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي. التدابير الوقائية : التدابير التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات. اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون (النظام). وتتولى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والتوضيحات المطلوبة لبعض العبارات الفنية الواردة في هذه المادة والتي تستوجب إيراد تلك التفاصيل والتوضيحات بشأنها، وأية عبارات أخرى يتطلب النص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة : فرض التدابير
1427 هـ

يكون فرض تدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسببت في الإغراق أو تم تقديم دعم لها وألحقت ضررًا ماديًّا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إعاقة إقامة صناعة خليجية. ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررًا جسيمًا بالصناعة الخليجية التي تنتج سلع مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر.

14 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري