انتقل للمحتوى الرئيسي

اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

ساري
17 مادة
لوائح وما في حكمها
العمل والرعاية الاجتماعية
1440/02/07 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ

تعرض أول 3 من أصل 17 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (17 مادة)

المادة الأولى
1440 هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: اللائحة: اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة. البنك: بنك التنمية الاجتماعية. اللجنة الدائمة: اللجنة المشكلة وفقاً للمادة (الثالثة) من اللائحة. الدليل الإجرائي: الدليل الذي تضعه اللجنة الدائمة وفقاً لأحكام اللائحة. الأسرة المنتجة: في ظل أحكام اللائحة هي الأسرة المسجلة لدى البنك, التي تتكون من فرد أو أكثر وتقيم في مسكن واحد بسبب صلة القربى، وتمارس فيه أو خارجه أيًّا من النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي. الجهات المشرفة: الجهات التي تشرف على النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي, كل بحسب اختصاصها.

المادة الثانية
1440 هـ

تهدف اللائحة إلى ما يأتي: 1- تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها, ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها. 2- دعم الأسر المنتجة ماديًّا ومعنويًّا. 3- تدريب الأسر المنتجة وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليًّا ودوليًّا. 4- إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها؛ لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر. 5- توسيع مشاركة المرأة السعودية, وذوي الاحتياجات الخاصة, والعاطلين عن العمل, في التنمية الاقتصادية. 6- المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.

المادة الثالثة
1440 هـ

1- تنشأ في البنك لجنة دائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك أو مدير عام البنك, وعضوية ممثلين من: وزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية, ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية, ووزارة التجارة والاستثمار, ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام, ووزارة الاقتصاد والتخطيط, ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة, والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, والهيئة العامة للغذاء والدواء, ومجلس الغرف السعودية، على ألاّ تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثانية عشرة) أو ما يعادلها, إضافة إلى عضوين من البنك يكون أحدهما مستشاراً نظاميًّا وللرئيس -في حال غيابه- إنابة غيره من أعضاء اللجنة. وتجتمع اللجنة الدائمة أربع مرات على الأقل كل سنة, ويجوز لها إضافة أي جهة حكومية إليها، وتختص بما يأتي: أ- مناقشة شؤون وقضايا الأسر المنتجة المتعلقة بنشاطاتها, والعمل على علاج الصعوبات التي تواجهها, وتيسير أعمالها, وإعداد برامج خاصة أو شراكات تعاون وتكامل بين الجهات الممثلة في اللجنة الدائمة تسهم في تنفيذ أهداف اللائحة, وذلك في ضوء أحكامها. ب- وضع الدليل الإجرائي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة, الذي يتضمن تحديداً للنشاطات التي يمكن للأسر المنتجة ممارستها داخل المسكن أو خارجه, والشروط والضوابط الخاصة بكل نشاط, والشروط المكانية للمكان المخصص في المسكن -أو خارجه- الذي يمارس فيه النشاط المتعلق بالصحة العامة، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة والأحكام النظامية ذات الصلة بتلك النشاطات, وأن يجرى تحديثه سنويًّا بما يتفق مع متطلبات التنفيذ. ج- إصدار تراخيص لممارسة النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي في حال رغبة الأسر المنتجة تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها. د- إيقاف النشاط نهائيًّا مع شطب التسجيل, وفقاً لأحكام اللائحة. 2- يجوز للجنة الدائمة ما يأتي: أ- إنشاء لجان فرعية وفرق عمل تعهد إليها بتنفيذ بعض اختصاصاتها, وتضع اللجنة الدائمة الإجراءات الخاصة بعملها وعمل تلك اللجان الفرعية وفرق العمل. ب- الاستعانة في أداء مهماتها بمن تراه من القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية. ج- تحديد فئات من المجتمع لتكون في حكم الأسر المنتجة.

14 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري