انتقل للمحتوى الرئيسي

اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

ساري
40 مادة
لوائح وما في حكمها
العمل والرعاية الاجتماعية
1400/3/10 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1400/3/10هـ، نفاذ اللائحة بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

تعرض أول 6 من أصل 40 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (40 مادة)

المادة الأولى
(الفصل الأول) التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب، أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. الأشخاص ذوو الإعاقة من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة: الأشخاص ذوو الإعاقة ممن لا عائل لهم يتولى رعايتهم كونهم مجهولي الأبوين أو لا يوجد لهم قريب من أي من الفئات الآتية: الوالدان، والدا الوالدين، الإخوان، الأخوات، الأبناء، البنات، الأحفاد، الحفيدات، الزوج، الزوجة)، أو ممن يقعون تحت الولاية الشرعية للوزارة فيما يتعلق بولاية النفس لعدم وجود عائل يتولى رعايتهم. مقدم الرعاية للشخص ذي الإعاقة: من يقيم مع الشخص ذي الإعاقة ويُقدم الرعاية له سواء من أسرته أو الموظفين لرعايته. البرامج الاجتماعية: مجموعة من البرامج التي تقدم من خلالها الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم الاجتماعية وتدريبهم على الاستقلالية قدر الإمكان في وظائفهم الحياتية اليومية لتحقيق مشاركتهم الفعالة في بيئتهم المحيطة وتكاملهم مع أسرهم والمجتمع المحيط بهم. وتشمل البرامج الآتية: برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية، وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية، وبرنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة. برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت في مدد محددة خلال اليوم. برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في مقرات سكنهم في مدد محددة خلال اليوم. برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في مقرات الإقامة المؤقتة أو مقرات السكن الدائم لهم. الخدمات الاجتماعية المساندة: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للشخص ذي الإعاقة بناءً على تقييم إعاقته؛ لتمكينه من تحقيق المشاركة الفعالة مع بيئته المحيطة، ويشمل ذلك الاستفادة من البرامج الاجتماعية والمهنية. الأجهزة المساعدة: أجهزة غير طبية أو تعليمية تُصرف لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بالأنشطة اليومية وتمكينهم من المشاركة مشاركة فعالة ومنتجة في الحياة المجتمعية. البرامج المهنية: مجموعة برامج التدريب المهني التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم لجعلهم قادرين على العمل والكسب المشروع. المنشآت: أي منشأة حكومية أو غير حكومية تقدم البرامج الاجتماعية أو المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من الوزارة. اللائحة: اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة. القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة.

المادة الثانية
(الفصل الثاني) تقييم الإعاقة

تعمل الوزارة في سبيل تنفيذ أحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية على ما يلي: تطوير قاعدة البيانات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. اعتماد طرق تقييم الإعاقة التي يحدد على أساسها المستوى الملائم من البرامج للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة الثالثة
(الفصل الثاني) تقييم الإعاقة

للوزارة تقييم الإعاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولها إسناد التقييم إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.

المادة الرابعة
(الفصل الثالث) البرامج المهنية

تعتمد الوزارة ملاءمة البرامج المهنية بحسب أنواع الإعاقات وشدتها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لذلك، على أن يراعى الآتي: أن يكون البرنامج المهني معتمدًا من الجهة الحكومية المختصة ويساهم في تمكين الشخص ذي الإعاقة من العمل والكسب المشروع. ألا تتجاوز مدة البرنامج المهني (ثلاث) سنوات. تهيئة البيئة المناسبة والترتيبات التيسيرية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشأة التدريبية. أن تكون هناك معايير واضحة لاجتياز البرنامج المهني.

المادة الخامسة
(الفصل الثالث) البرامج المهنية

تحدد القواعد التنفيذية ضوابط تقديم البرامج المهنية الحاصلة على اعتماد الملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت التدريب المهني المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم.

المادة السادسة
(الفصل الثالث) البرامج المهنية

يشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في البرامج المهنية الحكومية ما يلي: أن يكون قابلًا للتدريب المهني بناء على تقييم الإعاقة. أن يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وألا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين. ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو القطاع الخاص. أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.

34 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري