انتقل للمحتوى الرئيسي

اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

ساري
16 مادة
لوائح وما في حكمها
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
1444/02/10 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ

تعرض أول 3 من أصل 16 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (16 مادة)

المادة الأولى
1444 هـ

تُشكَّل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، ترتبط بأمير المنطقة، ويشار إليها فيما بعد بـ(اللجنة).

المادة الثانية
1444 هـ

تتولى اللجنة السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.

المادة الثالثة
1444 هـ

يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من: وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائبًا أمين اللجنة أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

13 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري