انتقل للمحتوى الرئيسي

اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

ساري
30 مادة
لوائح وما في حكمها
العمل والرعاية الاجتماعية
1445/08/17 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (291) وتاريخ 4 / 9 / 1433هـ.

تعرض أول 5 من أصل 30 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (30 مادة)

المادة الأولى
1445 هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب، أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. البرامج الاجتماعية: مجموعة من البرامج التي تقدم من خلالها الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم الاجتماعية وتدريبهم على الاستقلالية قدر الإمكان في وظائفهم الحياتية اليومية لتحقيق مشاركتهم الفاعلة في بيئتهم المحيطة وتكاملهم مع أسرهم والمجتمع المحيط بهم. وتشمل البرامج الآتية: برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية، وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية، وبرنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة. برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت في مدد محددة خلال اليوم. برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في مقرات سكنهم في مدد محددة خلال اليوم. برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في مقرات الإقامة المؤقتة أو مقرات السكن الدائم لهم. المنشآت: أي منشأة غير حكومية مرخصة من الوزارة لمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة لمزاولة أنشطة تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. المرخص له: من يحمل ترخيصاً سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية. اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة. القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة.

المادة الثانية
1445 هـ

يحظر على المنشأة ممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص.

المادة الثالثة
1445 هـ

يحدد الوزير بقرار منه المقابل المالي للتراخيص.

المادة الرابعة
1445 هـ

تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ومددها وإجراءات تجديدها.

المادة الخامسة
1445 هـ

يجب أن يكون المرخص له ذو الصفة الطبيعية سعودي الجنسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. يجب أن يكون المرخص له ذو الصفة الاعتبارية سعوديًّا أو حاصلاً على ترخيص استثماري سارٍ في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

25 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري