اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428
تعرض أول 4 من أصل 24 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (24 مادة)
تفتيش العمل : المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه ، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة (196) من نظام العمل.
يتألف جهاز تفتيش العمل من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل.
لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية : أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل . ب - ألاَّ تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية. ج - ألاَّ يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر للمفتشين بموجب النظام .
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم مهمات تفتيش العمل أمام وزير العمل اليمين التالية : ( أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص ، وألاَّ أفشي سراً من أسرار أي مهنة أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ولو بعد انقطاع عملي بهذه الوظيفة ) . ويُعد - بعد أداء اليمين - محضر تحال نسخة منه إلى مدير عام تفتيش العمل بالوزارة لحفظها في ملف المفتش ، كما تحال نسخة أخرى إلى مكتب العمل الذي يتبع له المفتش.
20 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية