انتقل للمحتوى الرئيسي

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

ساري
24 مادة
لوائح وما في حكمها
العمل والرعاية الاجتماعية
1428/08/14 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428

تعرض أول 4 من أصل 24 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (24 مادة)

المادة الأولى:
الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل

تفتيش العمل : المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه ، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة (196) من نظام العمل.

المادة الثانية :
الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل

يتألف جهاز تفتيش العمل من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل.

المادة الثالثة :
الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل

لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية : أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل . ب - ألاَّ تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية. ج - ألاَّ يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر للمفتشين بموجب النظام .

المادة الرابعة :
الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل

يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم مهمات تفتيش العمل أمام وزير العمل اليمين التالية : ( أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص ، وألاَّ أفشي سراً من أسرار أي مهنة أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ولو بعد انقطاع عملي بهذه الوظيفة ) . ويُعد - بعد أداء اليمين - محضر تحال نسخة منه إلى مدير عام تفتيش العمل بالوزارة لحفظها في ملف المفتش ، كما تحال نسخة أخرى إلى مكتب العمل الذي يتبع له المفتش.

20 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري