انتقل للمحتوى الرئيسي

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

ساري
19 مادة
لوائح وما في حكمها
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
1438/08/26 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم 541 بتاريخ 26 / 8 / 1438

تعرض أول 3 من أصل 19 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (19 مادة)

المادة الأولى:
1438 هـ

لأغراض تطبيق النظام واللائحة، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام التحكيم. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

المادة الثانية:
1438 هـ

لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، وفي المادة (الثانية عشرة)، وكذلك في عجز الفقرة (3) من المادة (الأربعين)؛ من النظام.

المادة الثالثة:
1438 هـ

1- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية. 2- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية - في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله - امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.

16 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري