اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
تعرض أول 3 من أصل 18 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (18 مادة)
هذا النص الأصلي — راجع سجل التعديلات أدناه للنص النافذ
لأغراض هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت فيها - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزير: وزير الإسكان. الوزارة: وزارة الإسكان. النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الأرض الفضاء: الأرض التي لم تنمّ عمرانيًّا للغرض المخصصة له، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية وقت الإعلان. الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني. المكلف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسجل باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور القرار الخاص بها، ويشمل ذلك ورثته أو خلفه. الإعلان: الإعلان الصادر من الوزارة في شأن الأراضي الخاضعة للرسم ضمن مرحلة من مراحل البرنامج الزمني، وفق ما هو محدد في المادة (السادسة) من اللائحة. الأرض المطورة: الأرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة. تنمية عمرانية: بالنسبة للأرض غير المطورة؛ هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها، وبالنسبة للأرض المطورة؛ هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها - عدا التسوير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها. القرار: القرار الصادر عن الوزير بإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم. مدينة: أي تجمع للسكان، سواء أكان مدينة أم محافظة أم مركزاً. حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني وفق قواعد تحديد النطاق العمراني المعتمدة، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وتصريف السيول. الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط
التعديلات
1 - المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ هو خرائط تحديد النطاق العمراني، والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقاً لها. 2 - يترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني لأي مدينة تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم تبعاً لذلك.
1 - تُشكَّل في الوزارة - بقرار من الوزير - لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيّمين في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. 2 - يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. 3 - تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية. 4 - تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضاءها بقرار من الوزير.
15 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية