اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
تعرض أول 6 من أصل 40 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل
المواد القانونية (40 مادة)
1- يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين. 2 - يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي: أ - نتيجة الكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها أو سلبيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها . ب - نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين. 3 - تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدل . 4- تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
1- وسائط النقل هي: أ - السفن . ب - الطائرات. جـ - القطارات. 2 - ضوابط حمل الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسائط النقل هي: أولا: وسائط النقل غير السعودية داخل إقليم المملكة: 1 - يشتمل التصريح على أسماء هذه الأدوية وكمياتها ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها. 2 - يعلن المسؤول عن واسطة النقل عن اسم الشخص المسؤول عن عهدة هذه الأدوية. 3 - إذا ظهر لموظف الجمارك المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة ، فيثبت الواقعة في محضر رسمي وتبلغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم . 4 - إذا دعت الحاجة إلى تزويد وسيلة النقل بالأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لوجود نقص لديها، فإنها تتقدم بطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بمحطة الوصول، يوضح فيه سبب الطلب وأسماء الأدوية والكميات المطلوبة منها على ألا تزيد على المصرح لها به أصلا في البلد الذي تحمل علمه أو جنسيته ، وتحاط الجمارك علما بذلك . 5 - تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفا حيال وسائل النقل العسكرية الأجنبية . ثانيا: وسائط النقل السعودية: 1 - ترفع الجهات المسؤولة عن وسائط النقل احتياجها السنوي من الأدوية الطبية الإسعافية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ؛ لاعتماده من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو تعديله أو رفضه مع إيضاح السبب . 2 - يجب أن تحفظ الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وفقا لما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة . 3- تسلم عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى المسؤول عن وسيلة النقل أو من ينيبه، ما لم يكن ضمن طاقمها صيدلي أو طبيب . 4- الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ويجوز حملها في وسيلة النقل هي ما يلي: اسـم الدواء ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي ديازيبام Diazepam 10mg / 2ml amp مورفين Morphine 10mg / ml amp لورازيبام Lorazepam 2mg / ml amp ترامادول Tramadol 100mg / 2ml amp بيثيدين Pethidine 50mg / ml amp ميدازولام Midazolam 15mg / 3ml amp 5- كميات الأدوية المذكورة في الجدول أعلاه تحدد بناءً على عدد الركاب ومدة رحلة وسيلة النقل ـ مع الأخذ في الحسبان طبيعة الرحلة ووجود طبيب على وسيلة النقل من عدمه ـ وذلك على النحو التالي: عدد الركاب الحد الأقصى للأدوية بالأمبولة (amp) أقل من 3 أيام من 3 إلى 10 أيام من 10 إلى 30 يومًا أكثر من 30 يومًا أقل من 100 راكب 5 10 15 20 من 100 إلى أقل من 500 راكب 10 15 20 25 من 500 إلى أقل من 1500 راكب 20 25 30 35 أكثر من 1500 راكب وتضاعف الكمية بتضاعف العدد 30 35 40 45 6 - يجب أن تكون هذه الأدوية على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط، ويجوز لوسيلة النقل تأمين كل هذه الأدوية أو جزء منها بحسب حاجتها . 7- يجب الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لاستخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة . 8- إذا ظهر للموظف المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة، فتضبط الواقعة بمحضر ضبط بحسب طبيعتها. 9 - تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفا حيال وسائل النقل العسكرية السعودية وما في حكمها. 10 - للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن يعدل قائمة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، المسموح بها في وسائل النقل، وكمياتها وأشكالها الصيدلانية . 3 - يقصر استخدام الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية داخل وسيلة النقل .
1- السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها . 2- السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة - كل فيما يخص أعمال وظيفته - وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية .
السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي: 1- المديرية العامة لمكافحة المخدرات . 2- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ) .
1- السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم المختصة. 2- تحرك الدعوى بناء على طلب رسمي من السلطات المختصة في البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية على أن ترافق الطلب أو الإفادة صور مصدقة من الوثائق المستند إليها في توجيه الاتهام، متضمنة وقائع الجريمة وأوصافها وبيان أدلة ثبوتها .
1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي: أ - المديرية العامة لمكافحة المخدرات . ب- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ). 2 - يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية .
34 مادة إضافية متاحة للأعضاء
سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية