انتقل للمحتوى الرئيسي

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

ساري
34 مادة
أنظمة عادية
التعليم والعلوم
1439/07/25 هـ

مرسوم ملكي

تعرض أول 6 من أصل 34 مادة — سجّل مجاناً للوصول الكامل

المواد القانونية (34 مادة)

المادة الأولى
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعودية . النظام: النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية. اللوائح : اللوائح التي تصدر من المجلس . المجلس : مجلس إدارة الجمعية . الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية . العضو : عضو جمعية الكشافة العربية السعودية بحسب نوع العضوية المحدد في النظام . مفوض العلاقات الخارجية: أحد القادة الكشفيين السعوديين المكلف بمهمة العلاقات الخارجية في الجمعية . الوحدات الكشفية : الفرق أو العشائر الكشفية التي يشرف على كل منها قائد كشفي. مفوضيات الرواد : المكاتب التي تشرف على نشاط رواد الكشافة في المملكة .

المادة الثانية
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

الجمعية هيئة ذات نفع عام، لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وتعمل بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الكشفي، التي تكون المملكة طرفاً فيها، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع في جميع أنحاء المملكة.

المادة الثالثة
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

تهدف الجمعية إلى: 1 - نشر الحركة الكشفية، وتشجيعها، وتنظيمها في أنحاء المملكة. 2 - الإسهام في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادهم خلقياً وثقافياً واجتماعياً. 3 - تنمية الشعور بالواجب نحو الله - جل شأنه - ثم الملك والوطن. 4 - تعزيز الروابط بين الكشاف السعودي ونظرائه في الدول الأخرى.

المادة الرابعة
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

تختص الجمعية بالمهمات الآتية: 1- رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة، والإشراف على تنفيذها . 2- تنسيق البرامج الكشفية في القطاعين الحكومي والأهلي، ودعمها فنياً . 3- تنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية وفق الأنظمة الكشفية العالمية . 4- الإسهام في أعمال الحج والعمرة وبرامج خدمة المجتمع وتنميته , على أن تتحمل الجهات المستفيدة تكاليف خدمات الجمعية المساندة لها . 5- التنظيم والاشتراك في المؤتمرات، والندوات، والدورات، والمخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على البعثات الكشفية التي تمثل المملكة في مختلف أوجه النشاط الكشفي في المحيط العربي، والإسلامي، والدولي . 6- منح الدرجات، والشهادات، والشارات، والأوسمة الكشفية.

المادة الخامسة
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

1- للجمعية السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي، وذلك دون اخلال بالمتطلبات النظامية الأخرى. 2- لا يجوز استخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع دون تصريح منها.

المادة السادسة
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

تتقيد الوحدات الكشفية ومفوضيات الرواد المسجلة في الجمعية بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لأوجه نشاطاتها المتنوعة.

28 مادة إضافية متاحة للأعضاء

سجّل حساباً مجانياً وادخل إلى النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية كاملاً — 5 نقاط هدية فور التسجيل، بلا بطاقة ائتمانية

بلا بطاقة ائتمانية 5 نقاط مجانية فور التسجيل وصول فوري